فإن فسر العرج بالزمانة فلا كلام وإلّا فهو عيب آخر أيضاً والزمانة الظاهرة التي في صحيح السابق هو الاقعاد في العرف ومن العيوب الظاهرة امّا الزمانة الباطنة فعدها من العيوب ضعيف لفمهوم الحصر في الظاهرة منها امّا الرتق فإن كان مانعاً من الجماع لأنه حدوث اللحم الكثير في أطراف الثقبة بحيث لا يمكن ايلاج الذكر لضيق المجرى فهو داخل في القرن والفعل وقد مرّ انهما من العيوب إجماعاً ونصّاً وإلّا فلا خيار معه لما مرّ من وجوب الاقتصار على مورد اليقين من النصوص والمستفاد من النصوص ان ما سببه لا يمكن الوطي في الرجال والنساء موجب للخيار ويكون من العيوب المجوزة إلّا أن الأحوط الاقتصار على ما ذكر من صريح مورد النصوص فلا خيار مع ضيق المجرى بحيث يوجب الدخول بالقوة الافضاء والايذاء وكذا عظم الآلة في المرء بحيث لا تتحمل المرأة ففي مثل هذه الموارد يتوسل باطلاق لا الفسخ لدفع الضرر والضرار ولا يجرى أحكام الطلاق عند الفسخ مع الخيار للأصل .
فروع :
الأوّل : إذا ثبت حقّ الفسخ والخيار للزوج أو الزوجة فيجوز لهما الفسخ من دون توقف على الرجوع إلى الحاكم لاطلاق النصوص والفتاوى وللأصل بمعنى أصالة عدم الاشتراط .
الثاني : قد مرّ في مطاوي الأبحاث السابقة عدم الخيار في العيب الحادث بعد العقد وان المتيقن في العيوب الثابتة قبله بحيث كان ذلك تدليساً لظاهر أكثر نصوص المسألة إلّا في الجنون بالنسبة إلى الزوج فقط لما مرّ من النصوص بأنه موجب للخيار لها مطلقاً دون العكس وإلّا في الجب والعنن والخصاء قبل الدخول وبعد العقد لما مرّ من أن المشهور والمستفاد من الأدلّة ثبوت الخيار لها قبل الدخول امّا الحادث بعده فلا يوجب الخيار للأصل .
وقد مرّ أيضاً فورية الخيار وسقوطه بالرضا بالعقد والنكاح وبالتأخير الكاشف عن الرضا إجماعاً كالدخول بعد العلم بالعيب سابق فإنه موجب لسقوط خياره كما صرّح بذلك في خبري حسن بن صالح والكناني
« ان كان علم بها قبل ان يجامعها ثمّ جامع » « 1 »
فقد رضى بها ويسقط كما
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 409 ، باب المدالسه في النكاح وماترد ، الحديث 17 ووسائل الشيعة 21 : 215 ، باب ان من دخل بالمراة بعد العلم ، الحديث 26929 .