تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
أصل النكاح لعدم الولاية للولي في المجنون بالنسبة إلى النكاح والطلاق واستدلّ بعضهم للتعميم ببعض النصوص الواردة في سؤال الراوي عن عيوب المرأة فأجاب الإمام باللفظ القابل للحمل على التعميم كصحيحة الحلبي « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون » « 1 » والاستدلال به ضعيف فإن ثبتت الإجماع في المقام أو الأولوية القطعية كآية التأفيف فهو وإلّا فللتوقف في الجنون السابق مطلقاً للأصل والاستصحاب وخبر عباد « الرجل لا يرد من عيب » « 2 » واختصاص الرد بالمرأة في ظاهره إلّا ما خرج بالدليل مجال والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ثمّ إن مرسلة الصدوق المعتضدة بالرضوى مصرّحة باختصاص الجنون المتجدد فيما لا يعقل أوقات الصلاة وعمل بها بعض الأصحاب فالأحوط عدم اختيار فسخها للنكاح مع فرض الجنون الذي يعرف أوقات الصلاة ان فرض عد مثل ذلك جنوناً وإلّا فقد قلنا بأن الخبر في مقام بيان حدّ الجنون من الحمق كما صرّح به صاحب الجواهر فلله دره . في الخصاء والعنين في الرجل امّا الخصاء وهو سل الأنثيين واخراجهما فقد مرّ ان عليه الإجماع والنصّ بالنسبة إلى ما قبل النكاح مع تدليس الرجل بمعنى عدم اعلامه الزوجة ومن نصوص المصرّحة بذلك صحيحة ابن مسكان « عن خصى دلس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصياً قال ( ع ) يفرق بينهما الخ » « 3 » وفى الآخر بعدما ذكر « وان رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه » « 4 » وغيرهما فبهذه النصوص يقطع الأصل في المسألة ولا يعبؤ بقول شاذ تمسك بالأصل في المسألة لاعتبارات واهية
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 423 ، باب ما يرد منه النكاح ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 21 : 210 ، باب عيوب المراة المجوزة للفسخ ، الحديث 26914 . ( 2 ) . الكافي 5 : 410 ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 21 : 229 ، باب ان الزوج إذا ظهر عنينا ، الحديث 26962 . ( 3 ) . جامع المدارك 4 : 362 وفقه الصادق 22 : 70 . ( 4 ) . الكافي 5 : 410 ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 21 : 226 ، باب ان الزوج إذا بان خصياً ، الحديث 26954 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 117 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)