تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وطيها فيه وجهان ان قلنا بان التحليل نكاح فلا اشكال في حرمة أمثال ذلك التمتعات على غير الزوج وان قلنا بأنه تمليك المنفعة كما هو الأقوى فيجوز له منها ما لا يملكها كما إذا أحل له ما دون الوطي فيحلّ للمالك الوطي دون المحلل له والأحوط ترك التمتعات من المالك ما لم يفترقا . الخامس : الأقوى جواز وطى العبد بتحليل السيد أمته أو تحليل سيدها أمته له بإذن سيده لاطلاق الأدلّة وخصوص بعض النصوص كالمعتبرة بوجود ابن أبي عمير الذي لا يروى إلّا عن ثقة وهو من أصحاب الإجماع « ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال » « 1 » في جواب الإمام عن سؤال العبد عن حلية وطى الإماء بالتحليل وغيرها من المعتبرة فيجب الاعراض عن الصحيحة الظاهرة في المنع الشاذة لاعراض المشهور عنها وحمل المشهور على التقية وفى سندها امارة التقية لكون راويها علي بن يقطين وزير الخليفة وأمر التقية في زمانه شديد في الغاية . السادس : لا خلاف ولا اشكال نصاً وفتوى في عدم حلية الحرة بتحليل نفسها وانه مختص بالأماء بتحليل السيد فعلى هذا لو كانت الأمة مبعضة فكانت حصة منها حرة فلا يحل لمالك بعضها الآخر وطيها ولا لمن أحل له مالكها لعدم التبعض في النكاح حتّى مع عقدها وتحليلها نفسها للمحلل له من جانب سيدها نعم يجوز لغير سيدها نكاحها بإذنها وإذن سيدها معاً لعدم التبعض حينئذ في البضع والنكاح الذي اتفقت كلمة الأصحاب على المنع منه . السابع : إذا أحل أمتها لعبده أو عبد غيره بإذن سيده أو مطلقاً فالولد رق له للإجماع والنصوص بأن الولد بين الرقين رق وامّا تحليلها للحرّ بشرط حرية الولد فالولد حرّ بلا خلاف وللنصوص المصرّحة بأن الولد الحاصل من الحرّ والأمة أو بالعكس حرّ تغليباً لجانب الحرية وإنما الخلاف والاشكال في صورة اشتراط الرقية أو مع الاطلاق وعدم الاشتراط فهل الولد فيهما رقّ أو حرّ فالمشهور في صورة عدم الاشتراط على حرية الولد وهو الأقوى أيضاً لما مرّ من النصوص المصرّحة بحرية الولد الحاصل شرعاً من الحرّ والأمة وبالعكس وبعض النصوص الخاصة أيضاً في
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 238 ، باب من الزيادات ، الحديث 60 ووسائل الشيعة 21 : 130 ، باب حكم تحليل الأمة للعبد ، الحديث 26709 .