تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
إليه وهو المطلوب والأحوط عدم تحقق التحليل بلفظ ملكتك لان في النكاح والفروج شائبة العبادية وأكثر أحكامهما توقيفية فيجب الاقتصار على مورد اليقين من الفتاوى والنصوص . فرع : يجوز تحليل المالك جميع التمتعات من المس والقبلة والوطي ويجوز تحليل بعضها دون بعض بالنصّ والإجماع فإن اطلق فيحل له الجميع لظاهر اللفظ اما مع تقييده ببعضها كما إذا قال أحللتك جميع التمتعات عدا وطيها فلزم ذلك ويحرم عليه الوطي ويحل له غير منها كما صرّح بذلك الصحيح « ليس له إلّا ما أحل له » . « 1 » وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : إذا كانت الأمة بين الشريكين فلا يحل بالتحليل إلّا إذا أحلا معاً فلا يحل وطيها بتحليل أحدهما كما لا يحل لواحد من المالكين إلّا بتحليل الآخر حصته كما مرّ ان الأقوى حلية وطيها لأحد الشريكين مع تحليل الآخر ويحرم له مع عدمه فكذلك إذا أحل كلّ واحد منهما لرجل فيحلّ له وطيها لاطلاق النصوص والفتاوى وصدق التحليل في جميعها والظاهر عدم الخلاف في المسألة . الثاني : إذا أحل له خدمتها فلا يحل له وطيها وسائر التمتعات منها كما أنه إذا أحل له الوطي والتمتعات فلا يحل له خدمتها إلّا مع إذنه للنصوص المصرّحة بأنه « ليس له إلّا ما أحل له » . « 2 » الثالث : يشترط في التحليل ما اشترط في النكاح ان لا يكون الوطي عليه حراماً من جهة الرضاع والمصاهرة والنسب فلا يحل له وطى الأمة إذا كانت امّه أو أخته أو أخت زوجته جمعاً أو من أُمّهات نسائه نسباً أو رضاعاً بالضرورة من الدين ولوحدة المناط في المقامين واطلاق الكتاب المبين ونصوص آل سيد المرسلين وإجماع المسلمين . الرابع : هل يحل للسيد بعد التحليل وقبل الأمر بالتفريق لمس الأمة المحللة بشهوة أو قبلتها أو
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 418 ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، الحديث 1 وبحارالأنوار 100 : 327 ، باب التحليل واحكامه ، الحديث 11 . ( 2 ) . الكافي 5 : 418 ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، الحديث 1 وبحارالأنوار 100 : 327 ، باب التحليل واحكامه ، الحديث 11 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 112 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)