في معرض زوال نكاحه أيضاً مع فسخ المشترى قطعاً كما مرّ فكذا للمالك طلاق زوجة عبده لأنه وماله لمالكه وهو غير قادر شرعاً مضافاً إلى وجوب إطاعة أمر سيده إذا أمره بالطلاق على المشهور من كون الطلاق بيد العبد أيضاً لعموم ما دلّ على حرمة عصيان السيد ووجوب إطاعة أمره في غير معصية الله وهذا منه قطعاً مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيتعارض هذه النصوص مع مثلها ممّا عمل عليها المشهور والطائفة الأولى رجحانها من جهة الشهرة والأشهرية والثانية راجحة من موافقتها للكتاب والاعتبار العقلي ولولا مخافة مخالفة المشهور لكان القول الثاني أقوى وطريق الاحتياط ظاهر .
وذلك لان موافقة الكتاب من أقوى المرجحات الذي به يعلم الحجّة عن اللاحجة لا ترجيح الحجّة عن الحجّة وبالشهرة يحصل الترجيح للحجّة عن الحجّة وقد ورد في مورد الحجتين التخيير وهو باب واسع وهو أيضاً غير مناف للمختار مضافاً إلى أن ما عليه المشهور موافق للعامّة كما يظهر من خبر المروى عن علي ( ع ) فمخالفة العامّة أيضاً من المرجحات والذي يؤيد ما عليه المشهور ان النصوص التي اعتمدوا عليها خاصة بأمة غير السيد والحرة في طلاق العبد وعامّة من حيث توقف طلاق العبد على إذن سيده وعدمه والنصوص المعارضة التي رجحناها على تلك النصوص عامّة بالنسبة إلى أمة سيده وغيره وخاصة بمورد إذن سيده وغير مناف أكثرها على توقفه على العبد ولو بضم إذن السيد .
فصل : في الوطي بالتحليل وملك المنفعقا
يحل وطى الأمة بملك اليمين بلا خلاف بل بالضرورة من الدين وعليه صريح كتاب المبين نعم إذا كانت الأمة مشتركة بين الشريكين فلا يجوز لأحدهما وطيها إلّا بإذن الآخر وتحليله إياها لحرمة التصرف في ملك الغير مطلقاً وقد مرّ جواز الجمع في ملك الأختين والامّ والبنت مع عدم جواز الوطي كما مرّ في المصاهرة .
ويحلّ وطى الأمة بالتحليل أيضاً بلا خلاف للنصوص المستفيضة والإجماع هنا عليه ولا يحل بمجرد الرضى الباطني من دون اللفظ بل يحتاج إلى الصيغة للأصل في النكاح والإجماع بعدم