تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
يبطل به وضوئه إن لم يخرج من المحل ناقض وصلاته صحيحة لقاعدة الفراغ وان قطع بالعدم بعد الصلاة فصلاته باطلة دون وضوئه . ويستحب تجديد الوضوء عليه لعدة نصوص وردت في بطلان الصلاة وعدم بطلان الطهارة الحدثية وإن شك فيه في الصلاة يجب الاستنجاء وإعادة الصلاة لعدم جريان قاعدة الفراغ في أثناء العمل . في الاستبراء وكيفيته ولا يجب الاستبراء بل يستحبّ للرجلال الاستنجاء وفائدته طهارة البلل المشتبه بعده ونجاستها قبل الاستبراء ولو بعد الاستنجاء وحصول الطهارة ولنذكر أوّلًا بعض الروايات الواردة في حكم الاستبراء واستحبابه وكيفية وعدم وجوبه ، منها صحيحة البختري في الرجل يبول « قال : ينتره ثلاثاً ثمّ ان سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » « 1 » وفي حسنة ابن مسلم رجل بال ولم يكن معه ماء فقال ( ع ) : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » « 2 » وفي النوادر الراوندي : « من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ يسلها ثلاثاً » « 3 » وخبر آخر « كان النبي ( ص ) إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات » « 4 » وفي حسنة عبد الملك في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا قال ( ع ) : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » « 5 » وفي رواية عامية ان أحدكم يعذب في قبره فيقال : « انه لم يكن يستنتر عند بوله » « 6 » إذا عرفت الروايات الستة كلّها فاعلم أن المشهور استحباب الاستبراء وهو الأقوى لعدم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 27 ، الحديث 9 . ( 2 ) . الكافي 3 : 19 ، الحديث 1 . ( 3 ) . نوادر راوندى : . 39 ( 4 ) . بحارالأنوار 77 : . 210 ( 5 ) . الكافي 3 : 49 ، الحديث 2 . ( 6 ) . الفايق في غريب الحديث 3 : . 276