تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
والظاهر أن رواية مثلًا ما على الحشفة ظهورها في وحدة الغسل أزيد من التعدد لأن أقل الغسل لا يحصل بأقل من مثلي ما على الحشفة من القطرة لعدم صدق الغسل والجريان . ويكفي جريان الماء على المخرج وهو يحصل بمثلي ما على المخرج من الرطوبة الجوهرية دون العرضي والجريان وغلبة الماء على المحل موكول إلى العرف والاعتبار والواجب غسل ظاهر المخرج دون الباطن إجماعاً ويدلّ عليه بعض الروايات أيضاً بل لا يبعد القول بوجوب غسل الظاهر للأغلف أيضاً ولا يلزم رفع الجلد من رأس المخرج قبل الختان ولا فرق في الاستنجاء وأحكامه بين الذكر والأنثى والخنثى ومخرج المعتاد وغيره إذا صدق البول والاستنجاء لعموم الدليل وفي استنجاء الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار والماء أفضل إجماعاً ويدلّ عليه خبر بريد بن معاوية المتقدمة ولا يجزي في الأحجار والخرق أقل من الثلاثة بلا خلاف ظاهر ، للأصل والروايات المستفيضة مصرّحة عليه وحدّ الاستنجاء حصول النقاء من المحل والأحسن جعل الخرق والأحجار وتراً ويدلّ عليه الآثار المروية عنهم ( عليهم السلام ) في كيفية الاستنجاء عدا ما تقدّم منها ما عن أبي الحسن « قال : قلت له للاستنجاء حدّ قال ( ع ) لا ينقى ماثمه « 1 » قلت ينقى ماثمه ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها » « 2 » ومنها ما في الدعائم « لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك » « 3 » وفي مرفوعة أحمد « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » « 4 » ونهى في الأخبار عن الاستنجاء بالعظم والروث بل الخبز والتربة الحسينية وكلّ شيء يوجب هتكاً للدين ويدلّ على استحباب الجمع بين الأحجار والماء كما هو المشهور مرفوعة أحمد المتقدمة واجزاء الخرق والأحجار فيما إذا لم يتعد الخبث من المحل على حسب المعتاد وإلّا تعين بالماء للشك في الأجزاء . والنبوي ( ص )
هامش
( 1 ) . في نسخة وفى بعض النسخ « لاحتى ينقى ماثمه » . ( 2 ) . الكافي 3 : 17 ، الحديث 9 . ( 3 ) . بحارالانوار 77 : 25 / 211 ومستدرك الوسائل 1 : 600 / 279 - 1 . ( 4 ) .