المنصور بالكراهة وقيل بحرمة الالتفات كذلك فسادها به بمعنى توجيه الوجه وحمل ما دلّ على الجواز على الالتفات بالعين وهو الأحوط وقد مرّ وجهه ودليلهما وفي الخبر
« لا صلاة لملتفت » « 1 »
وغيرها من المستفيضة .
ثانيها : عقص الشعر للرجل والقائل بالحرمة الشيخ في كتبه وبعض من تبعه وادّعى عليها الإجماع على الحرمة والفساد واستدل برواية ضعيفة معرض عنها عند الأصحاب وحملوها على الكراهة تسامحاً وهي عن المصادف عن الصادق ( ع )
« في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته » « 2 »
ولما كان القول بالحرمة والافساد ضعيفاً لضعف المستند من الرواية ونقل الإجماع وهو موهون باعراض غيره ( رحمه الله ) عنه فإطالة الكلام في تفسير العقص في أنه جمع الشعر على الرأس وليه عليه أو غير ذلك ممّا يقرب ذلك المعنى ممّا لا وجه لها والأحوط الترك كما قال به الشهيد في الذكرى على ما حكى عنه والحكم بالافساد والحرمة أو الكراهة مخصوص بالرجل لمورد النصّ دون المرأة لعدم القائل بها والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقن والله المسدد .
ثالثها : الدعاء بالفارسية أو بغيرها من سائر اللغات غير العربية وقد مرّ تفصيلها وشرحها مفصلًا .
رابعها : القراءة في الركوع وقد مضى ان الأقوى لولا الإجماع على خلافه الحكم بالافساد والحرمة لظواهر النصوص الناهية عن القراءة فيه والتأكيد في ذلك فكما قلنا في التأمين بالحرمة والفساد لظاهر النهي فالواجب في القراءة فيه كذلك لا للقياس عليه بل باتحاد المناط والمدرك وهو النهي عنهما في المعتبرة .
خامسها : القران بين السورتين في الفريضة وقد مرّ ان الأقوى فيه الفساد والحرمة وهو الأحوط .
سادسها : خروج الدم كالرعاف ويأتي ان الحق عدم الابطال إلّا إذا استلزم الإزالة على فعل
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار 81 : . 211
( 2 ) . بحارالأنوار 81 : 308 والتهذيب 2 : 232 وعوالي اللآلي 3 : . 96