تتثاؤب ولا تتمطّ ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كلّه نقصان في الصلاة الخ » « 1 »
ولا ينافي في الكراهة كون بعض النهي فيها للحرمة كما في التكفير على القول بالحرمة لاحتمال التقية ووجود الدليل من الخارج عليها .
إذا عرفت ما تقدّم من توقيفية العبادة وأن الأصل في الصلاة حفظ جزئها الصوري مضافاً إلى أجزائها المادية ومن الجزء الصوري الترتيب والموالاة وعدم دخول فعل خارجي فيها والاستقرار والطمأنينة فيها .
فاعلم أن الأفعال والأمور الواردة والمأذونة من الشرع في الصلاة كثيرة نذكر بعضها منها التحميد والصلاة على النبي وآله عند عطسة أخيك المؤمن وهو مستحبّ للأمر به في عدّة من النصوص ومنها ما في رواية الحلبي
عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوئه قال ( ع ) : « لا » « 2 »
ومنها ضمّ المرأة المحللة كما في خبر مسمع وعن الصادق ( ع ) :
« قال لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد » « 3 »
والأحوط الاقتصار على موضع النصّ فيما هو فعل كثير بل مطلقاً لما ذكرنا ان الأصل ترك العمل الخارجي فيها إلّا ما ثبت بالدليل وهذه الموارد المستثناة معمول بها عند الأصحاب فلا يضر ضعف سندها في بعضها لوجود الجابر لها وفي رواية ابن عمّار
عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال ( ع ) « لا بأس » « 4 »
وقد ورد في الروايات المعتبرة جواز حك الجسد وت . . . . البدن ومسح السن والفم ونزع السن وقطع الثالول إذا لم يوجب الادماء كما ورد في رواية علي بن جعفر عن موسى الكاظم ( ع
) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه إلى آخرها . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 299 ووسائل الشيعة 5 : . 463
( 2 ) . الكافي 3 : 367 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 368 ووسائل الشيعة 7 : . 274
( 3 ) . التهذيب 2 : 330 ووسائل الشيعة 7 : . 280
( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 283 والتهذيب 1 : 346 والاستبصار 1 : . 88
( 5 ) . بحارالأنوار 77 : 74 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 ووسائل الشيعة 7 : . 284