البكاء على طلب شيء دنيوي من الله مبطل أو لا فيه تردد والأظهر عدمه والأحوط تركه .
ومن القواطع لها فقد الشروط في أثنائها كما إذا كشف عن عورته أو تلبس الرجل الحرير والذهب لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه والصلاة مشروطة بالشروط من بدوها التكبير إلى ختمها التحليل فكما أن الالتفات عن القبلة وعروض الحدث يبطلان الصلاة كما عرفت فكذا غيرهما من فقد سائر شرائط صحّتها .
نعم الطهارة والقبلة من الشرائط الواقعي بخلاف سائر الشرائط على ما مضى في بحثها فالسهو في القبلة والطهارة مبطل بخلاف مثل السهو في الإباحة التي هي شرط علمي .
نعم لا فرق بين القسمين مع التعمد .
التاسع : فقد الشروط سوى القبلة والطهارة عمداً
من النواقض فقد الشروط سوى القبلة والطهارة عمداً .
العاشر : ترك فعل واجب وجزء من الصلاة
ترك فعل واجب وجزء من الصلاة غير الركن عمداً وفي الركن عمداً وسهواً وحكم الزيادة كالنقيصة والوجه فيه ظاهر ضرورة انتفاء المركب بنقيصة الجزء وزيادته وقد قدمنا سابقاً في تأسيس أصالة الركنية وفي مباحث هذا الجزء السادس ما يظهر الوجه ويكشف الحال في المسألة والله العالم .
الخاتمة : في قواطع الصلاة
ويأتي في بحث الخلل ان عروض الشك والاستقرار فيه قد يوجب البطلان للصلاة ولهذا عدوا بعض الفقهاء الشك في عدد الركعات وأمثاله في عداد المنافيات والنواقض ونختم الكلام في هذا المقام بذكر بعض الأمور الواردة في النصوص الموهمه أنها من نواقض الصلاة واختلف في ناقضيتها والمشهور على عدمها وكراهتها وكذا ما اتفق الأصحاب على كراهته فيها
القسم الأوّل : وهو ما قال بمبطلية بعض الأصحاب ولو نادراً وهو أمور :
أحدها : الالتفات من القبلة إلى يمينها أو شمالها أو بينهما ومن القبلة بالوجه على المشهور