تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
مستفيضاً كما في صحيحة الحلبي « كلّما ذكرت الله والنبي ( ص ) فهو من الصلاة » « 1 » وكذا الدعاء والمسألة من الله لكونه ذكراً والنصوص الخاصّة لجواز الدعاء فيها كرواية ابن هلال فادعو في الفريضة وأسمي حاجتي فقال ( ع ) : نعم الخ » « 2 » وغيرها عموماً وخصوصاً واطلاقاً بحيث يشمل الدعاء والمناجاة بأي لغة كان والأحوط الاقتصار بالعربية كما مرّ ذلك في القنوت والظاهر من اطلاق النصوص جواز الدعاء بالغلط بحيث لم يكن مغيراً للمعنى أو فاحشاً خارجاً عن أسلوب العربية والأحوط في الأذكار المندوبة التي من الصلاة كالحوقلة والسمعلة والتكبيرات والقنوت وأشباهها عدم الغلط مطلقاً والترك فيها أولى وإن كان القول بجوازها بالغلط اليسير بحيث لم يعد فاحشاً ولم يكن مغيراً لا يخلو من قوّة للأصل والاستصحاب وقوله ( ع ) « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » « 3 » وصدق الدعاء والذكر معه وغير ذلك من الأدلة والمؤيدات . الثاني : الجهل كالعمد في بطلان الصلاة سواء كان في الحكم أو الموضوع لاطلاق أدلة المنع وعدم ما يصلح للاستثناء . الثالث : الظاهر ثبوت الإجماع على استثناء القرآن في الصلاة عن حكم الكلام لنقله مستفيضاً وعدم وجدان المخالف ويدلّ عليه عموم الأمر بالقراءة مطلقاً خرج عنه العزائم فيها والقرآن بين السورتين مع اشتمالها على الدعاء والذكر والمناجاة المقطوع بجوازها ولا قول بالفصل . نعم إنما جاز الدعاء والمناجاة والقرآن والأذكار مع القربة لكونها المتيقن من الاستثناء فلو تكلم بها بقصد آخر ولم يرد فيها القربة فالأحوط الإعادة وإن كان في النصوص ما يدلّ على الجواز مطلقاً كصحيحة علي في ايقاظ النائم فيها بالتسبيح بلا قصد القربة وفي النصوص دلالة على جواز التحميد والصلاة على النبي ( ص ) عند العطسة وكراهة التسميت بالدعاء وفي رواية البطلان كما يأتي ويجوز التنبيه والإشارة باليد والتسبيح والذكر والقرآن للإشارة والتفهيم
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 2 : . 42 ( 2 ) . الكافي 3 : 324 ووسائل الشيعة 6 : . 371 ( 3 ) . مستدرك الوسائل 4 : 429 و 481 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 279 ووسائل الشيعة 1 : . 371