تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ما يقول ولا ينبغي للمأموم ان يسمعه شيئاً ممّا يقول » « 1 » ويستحبّ طول القنوت لقوله ( ص ) « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » « 2 » ويستحبّ التكبير للقنوت لما مرّ من النصوص في باب التكبير منها صحيحة بن حمّاد وهو المشهور مع رفع اليدين حال التكبير كما مرّ وجهه ويستحبّ رفع اليدين حيال الوجه بحيث يحاذي كفيه السماء وظهره الأرض لفتوى العلماء تسامحاً وقيل إنه إجماعي ولم يرد نصّ في مطلق القنوت بذلك إلّا أن الأمر سهل للتسامح بل السيرة من المتشرعة كافية للمشروعية فيه . نعم ورد النصّ في قنوت الوتر كما في الصحيحة « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك الخ » « 3 » وفي النصّ ورد جواز رفع اليد اليسرى والحساب مع اليمنى كما في خبر ابن أبي يعفور « تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار » « 4 » ويظهر من فحوى بعض النصوص في الوسائل كما يظهر من نصوص المعتبرة الواردة في جواز رد اليدين في النافلة على الرأس والوجه دون الفريضة مع تعليله بعدم رد الله لها صفر انّ اليد حين القنوت مرتفع كما في التوقيع وغيره ولا قول بالفصل بين قنوت الوتر وغيره في رفع اليدين إلّا في وحدة اليد وتعدده جوازاً فراجع الوسائل باب استحباب رفع اليدين في القنوت في غير التقية الخ . ولا فرق بين الرجل والمرأة في واجبات الصلاة ومندوباتها عدا الجهر والاخفات وما أشرنا سابقاً في الركوع في وضع يدها فوق ركبتها نعم وردت في حسنة زرارة بعض الآداب لها « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لِئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 49 ووسائل الشيعة 6 : 401 وبحارالأنوار 82 : . 202 ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 487 ووسائل الشيعة 6 : 291 وبحارالأنوار 7 : . 303 ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 489 ووسائل الشيعة 6 : 282 والتهذيب 2 : . 131 ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 489 ووسائل الشيعة 6 : 281 وبحارالأنوار 84 : . 287