تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وفوقهما لملرأة وساجداً على الأرض على نحو ما مرّ في السجود ومتشهداً على فخذيه مضمومة الأصابع وقانتاً حيال الوجه على نحو يأتي إن شاء الله ومكبّراً رافعاً إلى حذاء الاذنين أو الوجه أو النحر كلّ ذلك للنصّ والشهرة الفتوائية وقد مرّ كثير منها فيما سبق . ومنها : الدعاء قبل الافتتاح بالمأثور والتكبيرات الافتتاحية الستّة كما مرّ في مبحث التكبير سابقاً . ومنها : القنوت ورجحانه من ضروريات الدين والنصوص عليه متواترة والقول بوجوبها شاذ لورود النصّ الصريح على جواز الترك وقرائن الندب في نفس الروايات ظاهرة ومن النصوص صحيحة عبد الرحمن « القنوت في كلّ صلاة فريضة ونافلة » « 1 » ومحله بعد القراءة في الركعة الثانية من كلّ صلاة كما في صحيحة عبد الرحمن زرارة « القنوت في كلّ صلاة فريضة ونافلةً في الركعة الثانية قبل الركوع » « 2 » ولا ينافي هذا ثبوته في الركعة الوتر مفصولة أو في ثالثة موصولة ولا في صلاة الجمعة لثبوته في الركعتين للنصّ الصحيح والفتوى ولا في صلاة الآيات للنصوص والإجماع على ثبوته فيها خمسة مرّات في الركعتين كما يأتي لأنه ما من عام إلّا قد خصّ فثبت من ذلك العموم مشروعية القنوت في ركعتي الشفع أيضاً مطلقاً ويجوز فيه الدعاء بالمأثور وغيره كلّما يجري على اللسان ولو بالفارسية لصحيحة إسماعيل عن القنوت وما يقال فيه « فقال ( ع ) ما قضى الله على لسانك واعلم فيه شيئاً موقّت » « 3 » دلّ على جواز الدعاء مطلقاً وفي صحيحة بن مهزيار عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه قال ( ع ) نعم » « 4 » وهي تدلّ على جوازه ولو بالفارسية وقال به الصدوق ( رحمه الله ) وتمسك برواية « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 5 » والترك أحوط فإن نسي قبل الركوع يجوز اتيانه بعده وإن لم يتذكر فيؤتى
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار 10 : 395 وأمالي صدوق 641 ووسائل الشيعة 6 : 264 والكافي 3 : . 340 ( 2 ) . بحارالانوار 10 : 395 وأمالي صدوق : 641 ووسائل الشيعة 6 : . 266 ( 3 ) . الكافي 3 : 340 والتهذيب 2 : 314 ووسائل الشيعة 6 : . 277 ( 4 ) . التهذيب 2 : 326 ووسائل الشيعة 6 : . 289 ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 317 ووسائل الشيعة 6 : 289 وعوالي اللآلي 3 : . 166