الكف عن القراءة كخبر السكوني
« قال يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم الخ » « 1 »
وفي رواية بن مضارب
عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه قال « لا تصل فوقه » « 2 »
وفي الأخرى
على بيدر مطين عليه قال ( ع ) « لا يصلح » « 3 »
وفي الخبر
« لا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط » . « 4 »
فصل : في مستحبات الصلاة
في مستحبات الصلاة مضافاً إلى ما مرّ في الفصول السابقة وهي كثيرة نذكر بعضها ممّا هو مجمع عليه بين الأصحاب :
منها : التعقيب بعد الصلاة واستحبابه من ضروريات الدين والنصوص المتواترة عليه وأفضلها تسبيحات الزهراء والتكبيرات الثلاث بعد السلام رافعاً لليدين إلى الرأس وسجدة الشكر للنصوص المستفيضة والمراد بالتعقيب الدعاء بعدها جالساً والنصوص الواردة في الحثّ على التعقيب بحيث كان متواترة بالمعنى لا دلالة فيها على الوجوب لقرائن الندب فيها كثيراً وورد الذمّ على تركه أيضاً .
والأدعية المأثورة للتعقيب كثيرة بعضها مشتركة لجميع الصلوات حتّى النوافل وبعضها مختصّ بصلاة خاصة وبعضها واردة في أزمنة مخصوصة فراجع مظانها من الوسائل وغيره من المطولات ويجوز الدعاء بغير المأثور وبالفارسية .
ومنها : شغل النظر في حال القيام إلى مسجده لجبهته وفي الركوع فيما بين رجليه وفي السجود إلى طرف أنفه وفي الجلوس إلى حجره وفي القنوت إلى كفيه الظاهر عدم النصّ على ذلك وفتويهم على ذلك إنما هو للجمع بين ما دلّ على كراهة النظر إلى السماء وما دلّ على كراهة التغميض وفيه نظر والأمر سهل . كلّ ذلك للنصّ والفتوى وقد مضى بعضها والله الموفق .
ومنها : شغل اليدين في حال القيام على فخذيه حذاء ركبتيه وراكعاً على ركبتيه للرجل
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 316 والتهذيب 2 : 290 ووسائل الشيعة 5 : . 190
( 2 ) . الاستبصار 1 : 400 والتهذيب 2 : 309 ووسائل الشيعة 5 : . 182
( 3 ) . قرب الإسناد : 97 وبحارالأنوار 81 : 93 ووسائل الشيعة 5 : . 184
( 4 ) . التهذيب 3 : 170 والاستبصار 1 : 455 ووسائل الشيعة 4 : . 321