تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
امّته وارفع درجته » « 1 » وظاهر النصوص عدم الفرق في أقل الواجب بين الفريضة والنافلة ولا يعارضه ان الأحوط في الضيق الاقتصار لأن سقوط الواجب في الضيق يحتاج إلى دليل كما ورد في سقوط السورة فيه منه عفى عنه والأحوط في المستعجل وفي الضيق الاكتفاء بأقل الواجب بالكيفية المعهودة وعدم الاخلال والتنقيص منه والله أعلم وهو الموفق والمسدد . الثالث : ويستحبّ فيه مضافاً إلى ما مرّ التورك والأحوط ترك الاقعاء لما مرّ في رواية زرارة والمشهور على الكراهة وهي الأقرب وكذا يستحبّ فيه الجهر للإمام والنظر إلى حجره مطلقاً كلّ ذلك للنصّ وضعف بعضها غير مضر في المقام وعلى الله الاعتصام . الرابع : لا يخفى ان الأخبار الواردة في الصلاة على النبي ( ص ) وآله ( عليهم السلام ) عند ذكره كثيرة يبلغ حدّ التواتر وفي كثير منها الأمر بالصلاة عليه كالآية ولا معارض لها فلذا حملوها على الوجوب بعض الأجلاء إلّا أن الأقوى الاستحباب في غير التشهد للإجماع في كثير من الأعصار عليه ومخالفة الشاذ منهم في بعض الأعصار غير مضر ولزوم العسر والحرج لو بقيت على عمومها واطلاقها ولشواهد كثيرة عليه المذكورة بعضها في الجواهر ولأن سياق أكثر النصوص سياق المندوبات المؤكدات بحيث استرجع صاحب الجواهر لمصيبة القول بالوجوب وادّعى ان عدم الوجوب من ضروريات الفقه والمذاهب ومع ذلك كلّه فالاحتياط بعدم تركها سبيل النجاة كما أن ضمّ الآل في الصلاة عليه عند الإمامية من الضروريات والنصوص عليه من الخاصّة والعامّة كثيرة وظاهر الأوامر الواردة في الصلوات الاطلاق عند ذكر النبي ( ص ) ولا خلاف في أن المراد ذكر اسمه أو ألقابه وكناه الخاصّة أو المشتركة وليس المراد الذكر القلبي بناءً على القول بالوجوب فالاحتياط في جميع المقامات عدا التذكر القلبي الصلاة عليه حتّى في الضمائر الراجعة إليه ( ص ) وممّا يدلّ على القول المشهور لزوم العسر الشديد العمل بعموم النصوص واطلاقها في المورد . إذا عرفت ما ذكرناه إلى هنا فاعلم أن الأحوط بل الأقوى في التشهد الاستقرار ووجوب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : . 393