تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
يضر بالاستدلال بضميمة الإجماع على الوجوب كما عن المحقّق وغيره وفي رواية عن الصادق ( ع ) : « قال رسول الله ( ص ) من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فابعده الله الخ » « 1 » والخلاف في وجوبها في غير الصلاة وفي غير التشهد لا ينافي ظهورها في الوجوب في التشهد المجمع على وجوبها فيه بالمعهود كما ذكر . أمور في أحكام التشهد والحاصل ان واجبات التشهد أمور : الأوّل : الجلوس نصّاً وإجماعاً وتاسياً ويدلّ عليه مضافاً إلى النصوص المذكورة آنفاً الظاهرة في كون التشهد جالساً رواية زرارة « إنما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس » « 2 » وغيرها من المعتبرة . الثاني : الشهادتان بالنصوص المستفيضة والإجماع المنقول بالتواتر بل الإجماع المحقّق في كثير من الأعصار فيجب طرح ما ظاهره الاجزاء بغير الشهادتين أو تأويله كما مرّ والقول بالاكتفاء بالشهادتين باسقاط وحده لا شريك له وعبده بل كفاية أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله اللّهم صلّ على محمّد وآله لا يخلو عن وجه لدلالة بعض النصوص المعتبرة إلّا أن الأحوط بل الأقوى الكيفية المعهودة المجمع على صحّتها وكفايتها المنقول في الصلوات البيانية ومرّ من الأدلة . الثالث : الصلاة على النبي وآله بالكيفية المعهودة على الأقوى لما مرّ من النصوص المعتبرة وغيرها منجبرة بالشهرة المحصلة والإجماعات المنقولة ولا خلاف عند الإمامية في عدم جواز الاكتفاء بالصلاة على النبي ( ص ) بدون الآل وإن كان المأمور به في الآية الصلاة على النبي خاصّة وظاهر الأمر فيها الوجوب والمورد المجمع عليه في الصلاة والسلام عليه ( ص ) في التشهد والسلام في آخر الصلوات المفروضات أو التشهد فقط والمعارض لما مرّ الموافق للعامّة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 408 والتهذيب 4 : 192 والكافي 2 : . 495 ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 391 وبحارالأنوار 82 و 183 و 286 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 469 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)