المخالفة للكتاب مضروب على الجدار والنصوص الدالّة على وجوب الصلاة في التشهد على النبي وكذا النصوص الدالّة على وجوب ضمّ الآل به ( ص ) والنهي عن التفريق أكثر من أن تحصى من طرق العامّة والخاصّة فراجع الجواهر وادّعى فيه ان عدم وجوب الصلاة في غير التشهد ووجوبها فيه وضمّ الآل كلّها من ضروري المذهب .
الرابع : العربية وصحّة التأدية من المحافظة على العربية والترتيب المعهود والموالاة تأسياً واشتغالًا للتكليف اليقيني ولما مرّ في القراءة ويأتي عن قريب في وجوب الترتيب والموالاة في جميع أجزاء الصلاة وأذكارها .
ومحصول الكلام ان الأخبار من الصحاح وغيرها في باب التشهد كثيرة ومضطربة في غاية الاختلاف من حيث الوجوب والاستحباب ومن حيث الكيفية بل الكميّة فما ذكرناه واجتبيناه هو الموافق لأكثرها وموافق لما عليه الأصحاب ولا يخالف ظاهر الكتاب وما لم يوافق ظاهره لما اخترناه مؤول عند الأصحاب أو مطروح لموافقته العامّة وبعض النصوص المخالف لما اخترناه ضعيف سنداً وبعضها مع صحّة سنده لا اعتبار بها لشذوذها واعراض الأصحاب عنها وبعضها مطروح لموافقة العامّة ومخالفة الكتاب والدالّ من بعضها على وجوب الأزيد محمول على الاستحباب بقرينة ما دلّ على الأجزاء في الأقل أو فيما ذكرناه وعليه جلّ الأصحاب بل الكلّ وما يدلّ على الاجتزاء بالأقل ممّا لا يعمل به وخارج عن الاعتبار لما مرّ فثبت ان الحقّ الحقيقي ما اعتمدنا عليه .
بقي هنا أمور :
الأوّل : قد ثبت ممّا مرّ ومن النصوص الآتية في بحث الخلل عند نسيان التشهد أو تركه عمداً وجوبه والأصل في الاجزاء وإن كان الركنية كما مرّ إلّا أن الدليل في المقام قائم على عدم ركنيته كما يأتي في باب الخلل وحكم نسيانه أو نسيان ابعاضه .
الثاني : يستحبّ فيه الأدعية والتفصيل في الشهادتين على نحو ما ورد في روايتي عبد الملك وأبي بصير ولا أقل من التحميد في أوّله والدعاء في آخره
« وتقبل شفاعته في
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 470
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٧٠