إذا رفع الخ » . « 1 »
وروى أن السجاد ( ع )
« ما ذكر لله نعمة عليه إلّا سجد ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلّا سجد » « 2 »
ويستحبّ الذكر فيها بالمأثور وغيرها للامر في عدّة من النصوص المحمول على الاستحباب الشاهد فيها له سياق النصوص واختلافها وفي بعضها ما يدلّ على جواز مطلق الذكر وبعضها ذكراً خاصاً والأصل البراءة منه والظاهر عدم الخلاف فيه .
ثمّ إنه لا خلاف بين الأصحاب في فورية السجدة وذلك ليس من جهة اقتضاء صيغة الأمر الفور كما حققناه في الأصول بل من جهة ظواهر النصوص ومعاقد الإجماعات في المسألة ولا ينافي الفورية اتمام الآية لما عليه الإجماع والنصوص كرواية دعائم وغيرها بأن محل السجدة عند تمام الآية لأن المراد بالفور فورية العرفي ويدلّ على الفورية من النصوص ما يصرّح بأن السجدة عند التكلم بهذه الكلمة وعدم التوقيت يكفي في الفورية فيجب بالفور ولا يسقط إلّا بالاتيان ولو بعد سنين والأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء فتأمل .
وجه التأمل ان القضاء إنما هو بأمر جديد ولا أمر هنا للقضاء والمفروض نصّاً وإجماعاً فوريه وقت الأداء فإن أخر عنها عصى والأصل عدم الايجاب في الآن الثاني بعد العصيان بالترك في الآن الأوّل فعدم الدليل على الاتيان مطلقاً يكفي في عدم وجوب قضائها فلو ثبت الإجماع على وجوب القضاء فهو وإلّا فالقول بعدم الوجوب لا يخلو عن قوة وطريق الاحتياط ظاهر وفي المدارك ادعى الإجماع على الفورية وعلى عدم سقوط الأمر بها بالتأخير واستدلّ عليه بصحيحة بن مسلم عن
الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع يسجد قال ( ع ) : « يسجد إذا ذكر » « 3 »
وهي قاصرة في دلالة الوجوب والتعميم .
ولا يشترط فيها الاستقبال والستر وما يعتبر في الساتر وطهارة البدن واللباس
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار 82 : 175 ومستدرك الوسائل 4 : 318 ودعائم الاسلام 1 : . 215
( 2 ) . بحارالأنوار 82 : 170 ووسائل الشيعة 6 : . 244
( 3 ) . التهذيب 2 : 292 ووسائل الشيعة 6 : 104 وبحارالأنوار 82 : . 61