عند الاستماع ولا يجب فيها التكبير قبلها ولا التشهد والتسليم بعدها للأصل والنصّ .
نعم يستحبّ التكبير بعدها للنصّ ولا يجب على السامع السجدة بل يستحبّ لها لتعارض النصوص عليه فالأمر فيها محمول على الاستحباب بقرينة النصوص الظاهرة في عدم وجوب السجدة على السامع ويستحبّ السجدة في كلّ آية في القرآن أمر فيه بها لفعل السجّاد ( ع ) ويتأكد في أحد عشر موضعاً مشهوراً منصوصاً غير العزائم الأربع ويتكرر وجوب السجدة مع تكرر القراءة أو الاستماع مع تخلل السجدة إجماعاً والأحوط التعدد مع عدمه أيضاً لأصالة عدم التداخل والاشتغال ويدلّ على ما ذكرناه بعد الإجماع النصوص المستفيضة كقوله ( ع )
« إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك الخ » « 1 »
وقوله ( ع )
« إذا قرأ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت الخ » « 2 »
والمشهور بل الإجماع على عدم وجوب التكبير بعدها وإن كان ظاهر الروايات الوجوب لظواهر الأوامر وعدم المعارض والقرينة إلّا أن عمل الأصحاب قرينة الاستحباب نعم في خبر عمّار
« ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت الخ » « 3 »
والأحوط عدم الترك وفي رواية
عن رجل سمع السجدة تقرأ قال ( ع ) : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً الخ » « 4 »
وغيرها بهذا المضمون وبها يحمل الأمر بالسجدة للسامع على المنصت المستمع وعلى الاستحباب للسامع وفي رواية
قال ( ع ) : « عليه ان يسجد كلّ ما سمعها » « 5 »
والمراد الاستحباب أو المراد بالسماع الاستماع ومنها وظاهر غيرها يظهر وجوب التكرار بتكرر القراءة والاستماع فتأمل .
وفي الحدائق عن مرسلة الدعائم المجبور بعمل الأصحاب
« وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 317 والتهذيب 2 : 291 ووسائل الشيعة 6 : . 239
( 2 ) . عوالي اللآلي 2 : 64 والكافي 3 : 318 ووسائل الشيعة 2 : . 341
( 3 ) . بحارالأنوار 82 : 169 ووسائل الشيعة 6 : . 246
( 4 ) . الكافي 3 : 318 والتهذيب 2 : 291 ووسائل الشيعة 6 : . 242
( 5 ) . بحارالأنوار 82 : 179 والتهذيب 2 : 293 ووسائل الشيعة 6 : . 245