تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب ان بعد تعذر الجبهة والجبين والحاجب في الحدائق ان الحاجب هذا محمول على الجبين مجازاً للجمع بين الأخبار أقول إن ثبت الإجماع على الانتقال بعد الجبين بالذقن بلا فصل فلا محيص عن ذلك الحمل مع بعده وإلّا فالحاجب مقدم على الذقن للنصّ ولأنه أقرب إلى الجبهة منه ويحتمل جواز السجود على جميع الوجه عند تعذر الجبهة والنصوص وردت مورد الأقرب فالأقرب للأولوية وفى النصوص للشواهد على ذلك لو لم يكن الاجماع على خلافه فتدبر جيداً يجب السجود على الذقن للنصوص والأحوط كشف الشعر ليصل جزء منه على الأرض . العاشرة : إذا ضرب سهواً جبهته على الأرض للسجدة فارتفعت ثمّ وقعت عليها ثانية بلا اختيار فهما سجدة واحدة عرفاً وشرعاً لعدم الصدق بلا مكث .

الفصل الأول : في مستحبات السجود

في مستحبات السجود وهي كثيرة منها ما مرّ من التكبيرات ورفع اليدين معها والارغام واستيعاب المساجد السبعة عند الوضع وإطالة السجود واختيار التسبيح وتكرار تسبيحة الكبرى ثلاثاً على الأحوط وزيادة التسبيح إلى السبع بل الستين فما زاد وعلى التراب خصوصاً تربة الحسين ( ع ) وتساوي المساجد السبعة في الأرض وشغل النظر إلى طرفي الأنف في حالها والدعاء المأثور وبسط اليدين حذاء الركبتين منحرفاً والسبق باليدين عند الهوى والاستغفار بينهما التورك والتحبح والتجافي حالها والصلاة على النبي وآله وأن يقول عند القيام بحول الله وغير ذلك ممّا في كتب الآداب والرسائل والكتب الاستدلالية ممّا عليه النصّ والإجماع وكثيرها في صحيحتي الحمّاد وزرارة فراجع الوسائل .

الفصل الثاني : في أحكام السجود

الأقوى ثبوت كراهة الاقعاء في الصلاة حين الجلوس مطلقاً لظاهر النصوص المستفيضة والنهي فيها وإن كان ظاهراً في الحرمة إلّا انه بقرينة الإجماع على عدم الحرمة وبقرينة النصوص الواردة في جوازه يحمل النهي فيها عليها .