تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولا أقل من الشك في جواز الاكتفاء اللازم منه الاحتياط بوضع جزء من الكف والراحة فوق الأصابع ولا اشكال في صحّة الصلاة إذا وضع الراحة ورفع الأصابع من الأرض دون العكس ولا يبعد القول بوجوب وضع الكف بقدر الدرهم لعدم الصدق في الأقل منه كما قيل ذلك في الجبهة أيضاً . الرابعة : قد مرّ في باب الوضوء ان العبادات البيانية التي وصلت إلينا من الشارع وإن كانت مشتملة على الواجب والندب ولكن التعدي عنها ورفع اليد عن بعض أفعاله إذا لم يعلم وجهه من الوجوب أو الاستحباب غير جائز بل يجب تطبيق الفعل من المكلف معها كما قال ( ع ) : « هكذا أصل » « 1 » وقوله ( ص ) « صلوا كما رأيتموني » « 2 » و « خذوا عني مناسككم » « 3 » وغير ذلك لأن العبادة توقيفية لا يجوز التصرف فيها بالزيادة والنقصان إلّا مع الاذن من الشرع وثبوت انه للندب فكلما شك في وجوبه وندبه يجب حمله على الوجوب من فعل المعصوم عند البيان حتّى يثبت انه للندب . وهذا باب من العلم ينفتح منه أبواب كثيرة فيجب الاعتماد على الأعضاء السبعة في السجود بمعنى القاء ثقل البدن عليها للاحتياط المزبور ولحصول المسمّى ولا يجب تسوية الثقل في الأعضاء لحصول الامتثال بدونه أيضاً ويجب ان يكون السجود ووضع الأعضاء على الأرض بهيئته المعهودة من المعصوم دون غيرها المخترع . الخامسة : قد ظهر ممّا ذكرنا وجوب الطمأنينة في السجدة والأحوط بقائها إلى تمام الذكر والمراد بها استقرار الأعضاء فالأحوط عدم جواز تحريك يديه أو أحد كفيه أو ابهاميه في حال الذكر الواجب بل المندوب منه إذا كان بقصد الجزء الاستحبابي دون ما إذا به بقصد الذكر المطلق الذي حسن في كلّ حال فمع التحريك عمداً أعاد الصلاة احتياطاً مع احتمال كفاية
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 311 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 300 ووسائل الشيعة 5 : . 459 ( 2 ) . بحارالأنوار 82 : 279 عوالي اللآلي 1 : 197 و 3 : . 85 ( 3 ) . عوالي اللآلي 1 : 215 و 4 : 34 ونهج الحق : 471 و 472 .