الأولى والثانية فكما يجب الجلوس مطمئناً بين السجدتين يجب ذلك بعد سجدة الثانية قبل النهوض للقيام على الأحوط بل الأقوى لاطلاق الأدلّة وعدم ما يصلح للتقيد والله أعلم .
فرع :
الأحوط بل الأقوى في مسجد الرجلين الابهامين دون مطلق الأصابع أو غيرها من الرجلين والقدمين للتصريح في المعتبرة كالصحيحة المتقدّمة على ذلك والنصوص الضعيفة الظاهرة في الاطلاق يجب تقييدها بها مع عدم مقاومتها لها ومخالفتها للاحتياط وتوقيفية العبادة فالمتيقن من الأدلة ما ذكرناه وغيره مشكوك يجب التوقف إلّا مع العجز عن رؤوس الابهامين فيجاوز غيرهما الأقرب فالأقرب والملاك في الركبتين العرف وممّا ذكرنا ظهر كفاية وضع الكف ولو بجزء منه وكفاية الابهام ظاهره أو باطنه أو رؤسه وطريق الاحتياط ظاهر وإنما قلنا هنا بعدم وجوب الاحتياط مع أن العهدة مشغولة كالفروض السابقة لأن الامتثال المقتضي للاجزاء حاصل هنا قطعاً من الخطابات بخلاف ما سبق فإنه مشكوك والله الموفق للصواب وعليه التكلان .
مسائل
الأولى : لو وضع جبهته على محل مرتفع أزيد من اللبنة سهواً وتذكر بعد الوضع فإن كان الوضع بحيث يصدق معه السجدة عرفاً فلا يجوز رفعها ووضعها على محل المناسب لحصول الزيادة بل يجب جرّها ليصل إلى المناسب وفي صوره عدم الصدق فيجوز الجر والرفع والوجه فيهما ظاهر والنصوص بل الإجماع يدلّ عليه أيضاً وكذلك إذا وضع على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً فيجب جرها على المحل الصالح لأن الجر لا يوجب منه زيادة السجدة بخلاف الرفع والوضع ثانياً إذ الوضع المسبوق بالرفع يعد السجدة فلا يجوز الرفع لتحقق الزيادة العهدية في المكتوبة ويأتي بطلانها بها واشترنا إليها سابقاً وممّا يدلّ على المطلوب رواية ابن حمّاد
أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو فقال ( ع ) : « نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » « 1 »
وغيرها ولا يعارضها
أخرى
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 312 والاستبصار 1 : 330 ووسائل الشيعة 6 : . 353