تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الأحوط ويكفي قدر الدرهم منها أو رأس الأنملة كما في النصّ ويستحبّ الاستيعاب لظواهر النصوص والأحوط بل الأقوى الاقتصار بباطن الكفين دون الظاهر أو الزندين كما قيل لأن النصوص المطلقة من اليد كالصحيحة يجب تقييدها بما يصرح بالكفين الظاهر منهما ومن المنقول من المعصوم باطنهما لكون المتيقن الباطن منهما والمتبادر من وضع الكفّ ايضاً والظاهر مشكوك ينافي الاشتغال القطعي والمطق ينصرف إلى الفرد الشائع في المحاورات والعبادة توقيفية والمقطوع منها الباطن إلّا مع العجز عنه كما في رواية إسماعيل عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) قال ( ع ) : « إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض الخ » « 1 » ويكفي المسمّى فيهما وفي الركبتين والابهامين لعدم ورود التحديد لها شرعاً ولا يجب وضع الأصابع مع الكف لصدق المسمّى مع عدمه ولما روى وفي تفسير الآية عن الجواد جواباً عن سؤال المعتصم . الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه كما مرّ . الثالث : الانحناء بحيث لا يكون موضع السجود أعلى من موقفه وقد مرّ في باب المكان ان الأقوى جواز ارتفاع مسجد الجبهة عن قدر اللبنة أو انخفاضه للنصّ المذكور هناك ومقتضاهما ثبوت البأس في الزائد ويدلُّ على ذلك النصوص المصرّحة بعدم الجواز مطلقاً التي يجب تقييدها بما زاد عن قدر اللبنة كرواية عبد الله بن سنان المتقدمة هناك ومفهوم رواية الكليني في السجود على الأرض المرتفعة قال ( ع ) : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » « 2 » ويشكل المسألة في انخفاض محل الجبهة في الجماعة لظاهر المفهوم في خبر الصفوان عن محمّد عن الرضا فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال ( ع ) : « إذا كان وحده فلا بأس » « 3 » ومقتضاء البأس في الجماعة فإن ثبت الإجماع على الجواز قدر اللبنة وإلّا فيحتاط في الجماعة والحاصل من التأمل في نصوص المقام عدم الفرق بين المساجد السبعة في وجوب
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 312 ووسائل الشيعة 6 : . 344 ( 2 ) . الكافي 3 : 333 ووسائل الشيعة 6 : . 359 ( 3 ) . التهذيب 3 : 282 ووسائل الشيعة 6 : . 358