تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ان يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال ( ع ) : « فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلم ثمّ يسجدها فإنها قضاء » « 1 » والنصوص المعتبرة بهذا المضمون كثيرة لا يعارضها خبر معلى الآمرة بالإعادة لشذوذها من جهة اعراض المعظم عنها أوّلًا وضعف السند ثانياً فيجب تأويلها بالاستحباب أو الحمل على ما لا ينافي ما ذكرناه أو طرحها ويتم المطلوب في طرف الزيادة بالإجماع المركب لعدم القول بالفصل والنصوص المصرّحة بعدم البطلان ففي الموثقتين « والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » « 2 » اما بطلان الصلاة بزيادة السجدة الواحدة عمداً ونقصانها وهو الثاني فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدلّ عليه بعد الإجماع وبعد غضّ البصر عن أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه وقد مرّ أن الزيادة في العبادة كالنقيصة النصوص المستفيضة كالموثقة « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 3 » ويأتي تتمة الكلام في مباحث الخلل . ويجب في السجود أمور : الأوّل وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان وابهاما الرجلين ويستحبّ مؤكداً يقرب الواجب الارغام بالأنف وهو وضعه على ما يصحّ السجود عليه والنصوص على تأكيده كثيرة بحيث يوهم الايجاب إلّا أنها معارضة بعدم البأس في تركه فما ذكرنا هو مقتضى الجمع والأحوط عدم الترك والتصريح في الصحيحة بأن الارغام سنّة لا يدلّ على الندب لأن السنّة أعم منه . ويدلّ على وجوب وضع السبعة بعد الإجماع والكتاب بناءً على بعض تفاسيره في أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ « 4 » النصوص المتواترة منها صحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة حمّاد وغيرهما والجبهة ما بين القصاص والحاجب لغة ونصّاً والمعيار صدق الجبهة فلا يشمل الجبينين على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 364 والاستبصار 1 : . 359 ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 319 والتهذيب 2 : . 156 ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 231 والتهذيب 2 : 194 والاستبصار 1 : . 376 ( 4 ) . الجن : . 18
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 453 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)