قبل الركوع والسجدة وبعدهما وفي النصّ ان رفع اليدين في الصلاة هو العبودية وفي بعض النصوص للتكبير .
ويكره في الركوع أمور منها رفع العنق وخفضه لما مرّ ومنها القراءة للنهي في النصوص المحمول على الكراهة جمعاً بينهما وبين المطلقات في باب القراءة ومقتضى القواعد تقييدها إلّا أن المستند في حرمة القراءة بعض الأخبار المروي عن العامّة والحكم مشهور عندهم وهذا الحكم لا أثر له عند القدماء من الخاصة وما يدلّ على ذلك محمول على التقية وفيه اماراتها كما في الحدائق والأحوط ترك القراءة فيه فتأمل . ومنها ترك التجنيح للرجل لاستحبابه له لوروده في النصّ ومنها رفع اليد ليحك البدن للنصّ على الجواز عند الحاجة وان الأفضل فيه تركه حتّى يفرغ بناءً على أن ترك المستحبّ والأفضل مكروه وفيه كلام فتدبّر جيّداً .
فرع : لا فرق بين الفرائض والنوافل في واجبات الركوع ومندوباته عدا ما استثنى لتوقيفية العبادة .
السادس : السجدة
وهي واجبه في كلّ ركعة منها مرّتان متواليتان وهما معاً ركن واحد لها تبطل بنقصانهما معاً وزيادتهما كذلك مطلقاً والوجوب فيهما وركنيتهما ممّا لا خلاف فيه بل ضروري المذهب والنصوص بذلك متواترة والكتاب المجيد حاكمة بوجوبه للأمر بها فيه وفي رواية الحلبي الصلاة
« ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » « 1 »
وفي الأخرى المشهورة
« لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » « 2 »
وغيرهما من الصحاح ولا تبطل الصلاة بزيادة السجدة الواحدة ونقيصتها سهواً وتبطل عمداً وسيجئ في بحث الخلل مفصلًا إن شاء الله .
اما الأوّل فللصحاح المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب كصحيحة بن
جابر في رجل نسي
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 273 من لا يحضره الفقيه 1 : 33 ووسائل الشيعة 1 : . 366
( 2 ) . التهذيب 2 : 152 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 279 ووسائل الشيعة 1 : . 371