3 - منها اختيار التسبيح في ذكره على القول بجواز مطلق الذكر خروجاً عن شبهة الخلاف ونفي الصلاة عمّا لا تسبيح فيه .
4 - منها وضع الكفين على الركبتين للأمر به في النصوص وقلنا بعدم الوجوب بقرينة النصّ والإجماع وقد ورد في رواية حمّاد وزرارة وغيرهما بعض الأمور المحمول على الندب كتقديم وضع كفّ اليمنى مالئاً كفيه من الركبتين مفرجات الأصابع مستوياً ظهره وعنقه .
5 - ومنها الدعاء المأثور .
6 - ومنها النظر بين الرجلين مع الفصل بينهما أقل من الشبر وفوق ثلاثة أصابع للرجل والأحسن للمرأة ضم القدمين وفي رواية حمّاد ما يظهر منه استحباب غمض العين والأقوى عدمه والأمر سهل ويمكن الجمع بأن المستحبّ ابتداء التغميض وفي حال العدم اختيار النظر بين الرجلين فتأمل .
7 - ومنها الصلاة على النبي وآله لورود النصّ والفتوى .
8 - ومنها رفع اليدين بعد رفع رأسه من الركوع لما في النصّ المعتبر
رأيت أبا عبد الله ( ع ) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه « 1 »
وهل هو مع التكبير أو مجرد عنه وجوه فالأولى التكبير في حاله رجاء .
9 - ومنها إطالة الركوع للنصوص المعتبرة .
10 - ومنها السمعلة في حال القيام مع الاستقرار ثمّ رفع اليدين والتكبير قبل الهوى للسجدة كما في صحيحة حمّاد الطويلة ولعلّ الأولى للمأموم قوله الحمد لله ربّ العالمين وللإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده لصحيحة جميل ويستحبّ الدعاء والأذكار المأثورة منتصباً قائماً بعدها ففي رواية الحميري عن المهدي ( ع )
« إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير » « 2 »
وفي الخبر أن التكبير في الرباعية أحد وعشرون وفي الثلاثية ستة عشر والخمسة في ركعة الأخير
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 75 ووسائل الشيعة 6 : 296 وبحارالأنوار 82 : . 114
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : . 298