تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
السابع : لوزاد في الذكر الواجب فيه فلا يجب قصد الوجه والتعيين ولا يضر قصد الورود في الزائد لوروده استحباباً في كثير من النصوص والأصل البراءة . الثامن : الأحوط عدم الشروع في الذكر قبل الاستقرار وكذا يحتاط بتمام الذكر في حال الاستقرار ويحتمل ان الاستقرار المجمع عليه في حال الركوع المتيقن منه نصّاً وإجماعاً الاستقرار في الجملة لتحقق الركوع مستقراً اما وجوبه في حال الذكر بتمامه ممّا لا دليل عليه ولكن الأحوط ما ذكرناه فتأمل . التاسع : لو ترك الاستقرار فيه سهواً أو اضطراراً كالمرتعش وكذا الذكر فلا تبطل الصلاة لعدم ركنيهما وإنما الركن الركوع والفرض حصوله نعم لو فرض الشك في حصوله كما إذا انحنى حد الركوع ثمّ قام فوراً بلا ذكر واستقرار سهواً فالأحوط الاتمام والإعادة لاحتمال مدخلية الاستقرار في الجملة في تحقق الركوع وصدقه شرعاً . خاتمة : يستحبّ في الركوع أمور يظهر من النصوص وضعف بعضها منجبر بالشهرة والتسامح : 1 - منها التكبير للركوع ورفع اليدين حاله وقد مر وجهه وعدم وجوبه آنفاً والقول بوجوبهما لظاهر الأمر المحمول على الاستحباب بقرينة الشهرة والروايات والأصل السالم عن المعارض ضعيف ولما كان الأمر بالتكبير في بعض النصوص مطلقاً وبعضها في حال القيام منتصباً فالقول بالاستحباب والجواز مطلقاً ولو في حال الهوى لا يخلو من وجه للتسامح وعدم لزوم حمل المطلق على المقيد في المستحبات وإنما يحمل في الواجب لقاعدة الاشتغال المفروض عدمها هنا فهو مستحبّ في مستحبّ . 2 - وكذا الكلام في رفع اليدين لأن الأمر به في بعض النصوص مطلقاً وبعضها في حال التكبير فهو مستحبّ في المستحبّ بل هنا مستحبات ثلاثة التكبير قبل الركوع ورفع اليدين قبله أيضاً وتقارنهما فالاخلال ببعضها دون بعضها ممّا لا اشكال فيه والأحوط فيهما عدم قصد التعبد وحده .