تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الانحناء زائداً على ذلك بحيث لو صبّ على ظهرهم الماء يرجع من الأطراف للنصّ . الثالث : لا يجب التكبير للركوع وكذا رفع اليد المجرد بل هما مستحبان جمعاً بين الأوامر الواردة لهما وما ورد من النصوص على عدم وجوب التكبير الزائد عن الواحد في الصلاة فهي قرينة حمل الأوامر على الاستحباب والأصل البراءة والأقوى ثبوت رفع اليد المجرد عن التكبير لظاهر النصّ والأحوط العدم إلّا إذا كبر فيها . الرابع : الركوع جالساً بل قائماً مومياً أو جالساً ومضطجعاً ومستلقياً مومياً ركن للصلاة بحسب حاله تبطل صلاته بزيادته ونقصانه كذلك لاطلاق الدليل ومعاقد الإجماعات وأصالة الركنية واستصحابها مطلقاً فإن تمكن من الركوع بالانحناء بعد العجز في أثناء الركوع جالساً فالأقوى كفاية المأتى به لحصول المسمّى شرعاً ولا يجب القيام إلّا للرفع عنه منتصباً مطمئناً بعده والأحوط النهوض متقوساً منحياً حتّى يصل إلى الركوع القيامي ثمّ الرفع ثمّ أعادة الصلاة لاحتمال الزيادة فيها . الخامس : لو هوى للسجدة أو لأخذ شيء من الأرض فبدا له في الأثناء ان الواجب عليه الركوع وكان منحياً حدّ الركوع لا يحسب ذلك الركوع عليه بل يجب عليه القيام ثمّ الهوى للركوع لما مرّ من ركنية القيام المتصل بالركوع وان الأقوى فيه البطلان مع نيّة الخلاف وعدم وجوب نيّة الركوع عنه في الانحناء فلو وصل إلى السجدة وتذكر عدم الركوع فالأحوط العود إلى الركوع والاتمام والإعادة للصلاة وإن كان القول بالبطلان لدخوله في الركن لا يخلو عن وجه والأحوط ما ذكرنا . السادس : لو هوى للركوع وتجاوز عن حده ولم يصل إلى السجدة سهواً وتذكر ذلك يجب عليه العود منحياً إلى الركوع ولا يجوز العود إلى القيام لئلّا يزيد الركن وهو القيام المتصل بالركوع والمفروض حصوله وتحققه والأحوط إعادة الصلاة في جميع فروض المسألة لحصول الاحتمالات من الأطراف مع خلوها عن النصّ وان وصل إلى السجدة في الفرض المذكور فهو كسابقه في البطلان والاحتياط المزبور والوجه فيهما ظاهر .