تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
والسجود لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر فقال ( ع ) : « نعم كلّ هذا ذكر الله » « 1 » وغيرهما ممّا يدلّ على ذلك والأقوى وجوب الاشتغال بالذكر بقدر ثلاثة تسبيحات لما يظهر من كثير من النصوص المصرّحة بأن الذكر بمقدار التسبيح ويظهر من التعليل المذكور وغيره جواز مطلق الذكر من التهليل والتحميد والتمجيد . ثانيهما : انه عند اختيار التسبيح ما حد الأقل الواجب منه الموجب للأجزاء والأظهر بل الأقوى فيه التخيير بين الواحدة التامة سبحان ربي العظيم أو ثلاثة مرسلة سبحان الله في الفريضة للمختار جمعاً بين النصوص بحمل المطلق على المقيد والزائد على الندب وممّا يدلّ على ما ذكرناه واخترناه كما هو المشهور صحيح زرارة ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال ( ع ) : « ثلاث تسبيحات مترسّلًا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله » « 2 » وخبر هشام « تقول في الركوع سبحان ربي العظيم » « 3 » وفي بعض النصوص ضمّ كلمة « وبحمده » « 4 » والأقوى الاستحباب والأحوط عدم تركه ويظهر من بعض النصوص الاكتفاء في النوافل وللمستعجل والمريض بتسبيحة واحدة فتأمل . فروع : الأوّل : من عجز عن الانحناء أصلًا فيومى للركوع والسجود برأسه وإلّا فبالعينين بلا خلاف ويدلّ عليه بعد الإجماع وضرورية سقوط الانحناء عنه للضرورة خبر إبراهيم الكرخي المنجبر بما سمعت من نقل الإجماعات بل المحقّق منه وان عجز عنه قائماً ويقدر عليه لو جلس جالساً فيجب عليه السجدة بلا خلاف لتمكنه منها اما تقديم الايماء للركوع عليه أو الانحناء جالساً فلا دليل على أحدهما والمسألة مشكلة وطريق الاحتياط بتكرار الصلاة مومياً قائماً ثمّ الإعادة بالركوع جالساً وإن كان القول بكفاية الايماء قائماً لا يخلو عن وجه لعدم الدليل على الانتقال من القيام إلى القعود والأصل البراءة . الثاني : المشهور على أن الواجب على النساء في حد الانحناء وصول يدها فوق الركبتين ولا دليل لهم على ذلك إلّا رواية زرارة وهي قاصرة عن إفادة مدعاهم وأدلة الركوع وتحديدها لا يفرق بين الرجل والمرأة فالأقوى بل الأحوط للنساء الانحناء المذكور الواجب للرجال ووضع اليد فوق الركبتين للنصّ المزبور استحباباً ووضع الرجل على الركبتين كذلك كما مرّ والأولى لهن الاكتفاء بأقل الواجب من الانحناء بحيث لا ترتفع عجيزتهن كما في النصّ ولهم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 307 والكافي 3 : 321 والتهذيب 2 : . 302 ( 2 ) . أدغم الحديثان وهما : . 1 عن معاوية بن عمار قال : قلت لِابى عبد الله أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ( ع ) : « ثلاث تسبيحات مترسلًا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله » التهذيب 2 : 77 والاستبصار 1 : 324 ووسائل الشيعة 6 : . 303 عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود فقال ( ع ) : « ثلاث تسبيحات في توسّل وواحدة تامة تجزى » . التهذيب 2 : 76 والاستبصار 1 : 323 ووسائل الشيعة 6 : . 299 ( 3 ) . الإستبصار 1 : 322 ووسائل الشيعة 6 : 299 عوالي اللآلي 2 : . 36 ( 4 ) . مستدرك الوسائل 6 : . 482