تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
غير الاستعمال والضرورة ولا يجوز قراءة العزائم الأربعة نصّاً وإجماعاً على ما نقل بل المسلم في كثير من الأعصار والمعارض محمول على التقية ولا يجوز قراءة سور الطوال في ضيق الوقت لاستلزامها الحرام وهو تأخير الصلاة عن مواقيتها عمداً وصيرورتها قضاء ومستلزم المحرم محرم ومنهي والنهي يوجب الفساد ولا يبعد القول بعدم جواز قراءة مثل البقرة ولو في وسعة الوقت لخروجها عن هيئة المصلى إلّا إذا قلنا بالورود من الشرع من السنّة قولًا أو فعلًا أو تقريراً والظاهر ثبوت السنّة بذلك في السعة ولولا ذلك فالقول بالعدم أحوط . ثمّ اعلم أن النصّ هذا مماشاة مع المشهور وإلّا فالحكم بعدم الاتحاد بل عدم وجوب الجمع بينهما في ركعة لا يخلو من قوة لعدم الإجماع أو لا وعدم دلالة النصوص زائداً على جواز الجمع استثناء من حكم حرمة القرآن أو كراهته ولا أقل من استحباب الجمع للناسي كما أن الأقوى عدم وجوب السورة مطلقاً وجواز قراءة العزائم مطلقاً وطريق الاحتياط ظاهر والإجماع يحكمان بأن سورة الايلاف والقريش وسورة الضحى والم نشرح واحدة لا يجوز الاكتفاء بأحدهما إلّا مع الآخر مع تخلل التسمية بينهما لكون التسمية كما مرّ جزء للسورة سوى البراءة التي يجوز قراءتها في الصلاة من دون التسمية بل التسمية فيها مبطلة مع قصد الجزئية لزيادة الجزء العمدي في الصلاة ويأتي بطلانها بها . الخامسة : الأقوى كراهة القرآن بين السورتين في الفريضة في ركعة ولا بأس به في النوافل وهو مقتضى الجمع بين ما دلّ عل المنع والجواز ولما كان القول بالجواز موافقاً لللعامة فطرح الموافق أحوط ولا بأس بقراءة التوحيد في الركعتين من كلّ صلاة ولو خمسين صلاة كما في النصّ ويكره في غير التوحيد لمن يحسن غيره والنصوص بذلك كثيرة فراجع الوسائل وكتب الاستدلال المفصلة . السادسة : يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد والأحسن الوقف فيه والتنفس في خلاله وفيه خبران في الوسائل ويستحبّ بعد قراءة التوحيد أن يقال كذلك الله ربي مرّة أو مرتين وفيه عدة من النصوص في الوسائل .