والسجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » « 1 »
وهي قرينة لحمل المطلقات على العمد وتجب القراءة الوجوب الشرطي في النوافل أيضاً لنفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيه وتوقيفية العبادة ويدلّ على اختصاص الأوليين من الفرائض بالفاتحة والقراءة بعد الإجماع النصوص كرواية العلل عن الرضا ( ع )
« إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الآخيرتين الخ » « 2 »
وتجب قراءة سورة كاملة فيهما بعدها على المشهور ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة النصوص المعتبرة كرواية منصور
« لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » « 3 »
وغيرها وما ورد على جواز الترك محمول على الضرورة والمرض والاستعجال والنوافل ولا يجوز التبعيض لما دلّ عليه النصوص كالرواية المذكورة والمعارض لها محمول على التقية والقرينة للحمل فيما ذكرنا ظاهرة في نفس الروايات والنصوص الدالّة على جزئية البسملة كثيرة وعليه الإجماع من الإمامية ويستحبّ فيها الجهر مطلقاً للنصّ والمعارض لها محمول على التقية ففي صحيحة محمّد بن مسلم
عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة قال ( ع ) : « نعم » قلت بسم الله من السبع قال نعم هي أفضلهن » « 4 »
ويجب تعلم القراءة كما يجب تعلم الصلاة إجماعاً ولكونها جزئها وتبطل الصلاة بالاخلال بها عمداً كما هو صريح الصحيحة المتقدّمة وكذا بالاخلال بجزئها ولو بحرف منها لكونه الاخلال بها إذ الاخلال بالجزء اخلال بالكلّ ويجب القراءة على نحو ما نقل إلينا من الشرع فلا يجزي مع الاخلال بالحركات الاعرابية والبنائية المنقولة بالتواتر ولا يجزي القراءة الشاذة للأمر في الروايات
« إقرأ كما يقرؤ الناس » « 5 »
والنهي عن القراءة بغير ما يقرؤ الناس ولو كانت مطابقة للقواعد العربية للأصل والبيانات والنصّ والإجماع والظاهر التخيير في القراءات المتواترة من
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 347 والتهذيب 2 : 146 ووسائل الشيعة 6 : . 87
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 308 ووسائل الشيعة 38 : . 124
( 3 ) . الكافي 3 : 314 والتهذيب 2 : 69 ووسائل الشيعة 6 : . 43
( 4 ) . التهذيب 2 : 289 ووسائل الشيعة 6 : . 57
( 5 ) . الكافي 2 : 633 ووسائل الشيعة 6 : 162 وبحارالأنوار 89 : . 88