تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
صلّى مستلقياً على ظهره والحكم بجميع ذلك مشهور بين الأصحاب والظاهر عدم الخلاف بينهم إلّا في ترتيب الجنبين والأحوط ما ذكرنا من العمل بالمرسلة ويجب الاستقبال في حال الاضطجاع على نحو المدفون كما في النصّ وفي حال الاستلقاء على نحو المحتضر والأحسن في الصلاة جالساً جلوسه متربعاً في محل القيام وركوعه مثنى الرجلين وإن كان الأقوى جواز الجلوس بأي نحو كان كما يظهر من النصوص فراجع الوسائل . منها رواية ابن أبي عمير في الصلاة في المحمل فقال ( ع ) : « صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » . « 1 » الرابعة : يجب في الصلاة جالساً الانتصاب والاستقلال لظاهر بعض النصوص أوّلًا والاحتياط بحصول البراءة اليقينية ثانياً ولكون الجلوس بدل من القيام عند العجز ثالثاً ومع العجز عن الصلاة جالساً كذلك يسقطان عنه كما في القائم كذلك فيجوز لمن عجز عن الانتصاب جالساً الانحناء ولمن عجز الاستقلال جالساً ان يعتمد على وسادة ويصلي جالساً ولا يصحّ الصلاة مضطجعاً لأن الاضطجاع مشروط بالعجز عن الجلوس والمفروض قدرته على الصلاة جالساً كذلك ولا اشكال في جواز الايماء للركوع والسجود بالرأس للمضطجع والمستلقي ولمن لا يقدر على الانحناء في القيام والعقود لكونه تكليفاً بغير المقدور فيكتفي بقدر الامكان وللنصّ والإجماع ويجب أن يكون الايماء في السجود أكثر للركوع كما يدلّ عليه النصوص ومر في المرسلة من الفقيه أيضاً . الخامسة : من لم يقدر على الايماء بالرأس فليؤمى بالعينين نصّاً وإجماعاً فيغمض لهما ويفتح للرفع عنهما ففي حسنة الحلبي عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يؤمى برأسه ايماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إليّ » « 2 » وفي مضمرة سماعة عن المريض لا يستطيع الجلوس قال ( ع ) : « فليصلّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يحزى عنه ولن يكلفه الله
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 365 ووسائل الشيعة 4 : 330 والتهذيب 3 : . 228 ( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 481 والكافي 3 : . 410