تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
السابعة : لا تصريح في نصوص المقام بكيفية الركوع جالساً فيجب الانحناء بحيث يصدق الركوع عرفاً والظاهر صدقه بالانحناء اليسير المعتد به كما إذا يحاذي وجهه مع ركبته مثلًا وقيل ينحني حتّى يحاذي جبهته مسجده وهو أحوط وقيل ينحني بالنسبة إلى القيام وركوعه ولا دليل عليه وقيل غير ذلك والأصل البراءة من الزائد ممّا ذكرناه من الصدق . الثامنة : لاحدّ للمرض الذي ينتقل معه القيام إلى القعود أو القعود إلى الاضطجاع وحده العجز وهو ممّا يكشف للمكلّف لاخفاء فيه لنفسه ولذا صرّح في كثير من الروايات بأن الأمر في العجز في المقام محول إلى المكلف وان الإنسان على نفسه بصيرة كما في صحيحة جميل فما عن المفيد من بيان التحديد بقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها غير سديد بعد ما ورد في النصوص عن حدّ التحديد . التاسعة : يستحبّ للمصلي في القيام ان يكون نظره إلى موضع سجوده إجماعاً ويدلّ عليه صحيح زرارة أيضاً وأن يكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة وصحيحة حمّاد الطويلتين في بيان الصلاة وقد مرّ القول باستحباب التربيع في الجلوس بدلًا عن القيام لظاهر الروايات جمعاً بين ما يدلّ على الوجوب وما دلّ على الاذن في الترك والظاهر من كتب اللغة وما ورد في تفسيره في النصوص وكلمات الفقهاء الاجمال في معنى التربيع والأمر سهل من جهة عدم القول بالوجوب فتدبّر وراجع المستند للنراقي ( رحمه الله ) .

الرابع : من افعال الصلاة : القراءة

وهي واجبة ووجوبها بالنسبة إلى فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من كلّ فريضة ممّا أجمعت الإمامية بل الامّة إلّا من شذّ منهم عليه ويدلّ عليه بعد الإجماع والصلوات البيانية الأخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة ويكفي المشهور « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 1 » والمستفاد منها ومن ظواهر بعضها ومن الأصل المؤسس في صدر المبحث الركنية إلّا أن الإجماع وبعض النصوص المعتبرة حاكمان على عدمها كما في الصحيحة « ان الله فرض الركوع
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 1 : 196 و 2 : 218 وفقه القرآن 1 : 102 ومستدرك الوسائل 4 : . 158
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 435 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)