تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ما لا طاقة له به » « 1 » والحاصل ان بمقتضى قاعدة الميسور وعدم سقوط التكليف من الركوع والسجود كالصلاة وعدم التكليف بما لا يطاق وظاهر النصوص يظهر للفقيه ان الواجب الانحناء للركوع والسجود على حسب الامكان وجعل ما يصحّ السجود على الجبهة بالوضع أو برفع محله فإن عجز فيؤمى بالرأس بحيث يكون الايماء في السجود أكثر واخفض فإن لم يقدر فيومى بالعينين والايماء في العين أظهر من الايماء بغيرها ففي المرسلة الواردة في المستلقي « إذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ يسبح ثمّ يفتح الخ » « 2 » ولا قول بالفصل . ولا خلاف ولا اشكال في أن المصلى الجالس المتمكن يجب عليه السجود الكامل بوضع المساجد السبعة على الأرض مع القدرة كمن يصلي قائماً متمكناً لقاعدة الميسور وغيرها من الأدلّة كتاباً وسنّتاً وإنما الكلام في كيفية ركوع الجالس ( بعد الفراغ عن انه لا يقدر على القيام للركوع بعد الفراغ عن قراءته جالساً وإلّا فيجب عليه القيام بعد القراءة ثمّ الهوى للركوع فيركع كالمصلّي القيامي نصّاً وإجماعاً لأن الضرورات تقدر بقدرها والميسور لا يسقط بالمعسور ودلالة النصوص عليه ظاهرة ) ففيه احتمالات نذكرها في المسألة الآتية . السادسة : من صلّى قائماً وعجز عن القيام في الأثناء يجب عليه الاتمام جالساً ومع العجز فيضطجع على الترتيب المذكور ومع العجز يتسلقي ومع العجز يكب على الوجه ويتم الصلاة والوجه في المسألة ظاهر بعد ما قررنا من عدم سقوط التكليف بالصلاة وعدم التكليف بما لا يطاق وقاعدة الميسور وظواهر النصوص وكذا بالعكس ينتقل التكليف من الأدون إلى الأعلى مع تجدد القدرة لما مرّ من وجوب الصلاة تام الأجزاء والشرائط للمتمكن والفرض تمكنه وفي صحيحة جميل « إذا قوى فليقم » « 3 » صريحة في المطلوب وبالتأمل في النصوص يظهر صحّة جميع ما قلنا في المسألة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 482 والتهذيب 3 : . 306 ( 2 ) . التهذيب 2 : 169 و 3 : 176 والكافي 3 : 411 ووسائل الشيعة 5 : . 484 ( 3 ) . الكافي 3 : 3 / 410 ، وتهذيب الاحكام 2 : . 131 / 169
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 434 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)