تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الثالثة : يستفاد من أدلّة اعتبار القيام في التكبير الإحرامي بطلانه بتركه سهواً أيضاً وهو الأحوط ولذا عد القيام في حال الإحرام من الأركان عند بعض الأعيان ويدلّ عليه الموثقة المؤيدة بما ذكر « ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » « 1 » وهي كالصريحة فيما ذكرناه من ركنية القيام في حال الإحرام ولا بأس بالقول بأن التكبير في حال القيام ركن كما لا بأس بعده ركناً والقيام في حاله ركناً آخر ويظهر الثمرة فيما إذا كبر جالساً بقصد التحريم ناسياً ثمّ قام وكبّر ثانياً فعلى الأوّل تنعقد صلاته وعلى الثاني تبطل لزيادة الركن والأحوط الاتيان بالمنافي ثمّ التحريم قائماً إلّا على القول بعدم البطلان بزيادة التكبير كما قويناه سابقاً . بل لولا مخافة خلاف الإجماع لكان القول باستحباب التكبيرات الافتتاحية بعنوان التحريم والافتتاح في جميع الثلاثة أو الخمسة أو السبعة وجيهاً لظاهر الروايات الواردة فيها كما نقل ذلك القول عن المجلسي ( رحمه الله ) ولا دليل على الاقتصار في قصد الافتتاح بواحدة منها معيناً أو مخيراً بل الظاهر من الروايات التخيير بين الأقل والأكثر كالتسبيحات الأربع أو تسبيحات الركوع والسجود أو كالتخيير في موارد جواز تكرار الواجب بين الواحد والأكثر والحاصل ان القول بذلك غير بعيد والاشكال عليه غير سديد فما صدر عن صاحب الحدائق ردّاً عليه عجيب وإسائة الأدب منه ( رحمه الله ) بالنسبة إلى مثل المجلسي الأوّل غريب ونستعيذ بالله من كيد العدى ومتابعة الهوى . الرابعة : يستحبّ في حال رفع اليدين في جميع التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلاة والاستقبال بباطن الكفين وعليه الأصحاب ويدلّ عليه خبر منصور بن حازم وغيره والمشهور على استحباب ضمّ الأصابع حتّى الابهام في حال الرفع ولا دليل يعتد به عليه والأمر سهل للتسامح . الخامسة : قيل يستحبّ ان يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ والاتيان بلفظ أكبر على وزن أفعل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 503 والتهذيب 2 : . 353
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 429 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)