تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الجوامع والمجامع عندنا . ولا بأس بالشهادة على الولاية لا بقصد الجزئية كالصلاة على النبي ( ص ) عند ذكر اسمه فلا يوجب ابطالهما ولا ينفي الموالاة بهما . والقول بالاستحباب والجزئية تسامحاً ممّا لا وجه له بعدما عرفت من خلو نصوص المقام عنها فتدبّر جيّداً . فرع : الظاهر عدم الخلاف في شرطية الموالاة في الأذان والإقامة لتوقيفية العبادة والشك في الاجتزاء بغيرها فيجب الاحتياط للفراغ اليقيني والأصل عدم مشروعيتهما من دون الموالاة المرسلة تابع بين الوضوء إلى أن قال ( ع ) : « وكذلك في الأذان والإقامة فابدء بالأوّل فالأوّل الخ » « 1 » وفي مرسلة الصدوق ما يدلّ على وجوب الترتيب والموالاة ويكفي لدليلهما فيهما الإجماع فتدبّر . فصل : يذكر فيه فروع : الأوّل : لو نام في أثناء الاذان أو الإقامة قيل يقطع وقيل لا وهو الأقوى للأصل ولا يبتني ذلك على اشتراط الطهارة فيهما أو عدمها كما ابتنى المسألة في الجواهر على ذلك إذ القائل بالصحّة مع اشتراط الطهارة إنما يوجب له الوضوء بعد الانتباه والبناء على ما مضى إذا لم تفت الموالاة والأصل عدم قاطعية النوم لما مضى من الفصول بل الأصل كذلك فيما لو جن أو أغمي عليه بل ارتد ثمّ تاب مثلًا مع عدم فوت الموالاة . الثاني : لا يجب الاستقرار والطمأنينة في الأذان والإقامة لما مرّ من الأدلّة الدالّة على جواز الاذان ماشياً وراكباً وجالساً ولو على غير القبلة وما مرّ على جواز الإقامة حال المشي إلى الصلاة كما مرّ في رواية الشيباني وظهر اشتراط الطهارة والقيام في الإقامة دون الاذان والأقوى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : . 442