تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

الجزء السادس : في افعال الصلاة

الباب الثاني : في افعال وأركان ونواقض وأحكام الصلاة « 1 »

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين أمّا بعد فيقول العبد الأثيم الفاني أحمد بن عبد الكريم الرناني الأصبهاني عفى عنهما ان هذا هو الجزء الثاني من كتاب الصلاة ويشتمل على أفعالها وأركانها ونواقضها وأحكامها في ثلاثة مقاصد وخاتمة فنقول بعون الله تعالى وحسن توفيقه .

البحث في تأسيس الأصل في المسألة

البحث أوّلًا في تأسيس الأصل في المسألة في أن الأصل في كلّ ما ثبت جزئية هل هو الركنية أو لا والمراد بالركن ما يوجب انتفاء الكلّ بزيادته ونقصانه عمداً أو سهواً أو جهلًا . والحقّ ان الأصل في كلّ جزء في التوصلي الركنية في طرف النقصان دون الزيادة ضرورة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه مطلقاً اما زيادة الجزء فيه غير مضر بالكلّ لحصول المقصود منه وعدم تأثير في الزائد كالطهارة الحاصلة بغسل الثوب مرتين فإذا غسل سبع مرّات فقد حصلت الطهارة ونفى الزائد والأصل في التعبدي الركنية في الطرفين لعدم معلومية الغرض منه فالزيادة والنقيصة كلاهما موجبان لانتفاء العبادة المطلوبة أما النقصان فظاهر كما في التوصلي أما الزيادة
هامش
( 1 ) . هذا هو الجزء السادس من كتاب وسائل العباد وهو الجزء الثاني من كتاب الصلاة .