الخمسة مرتان وفي خبر زرارة
تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » « 1 »
اما الإقامة فهي كالاذان إلّا انه يسقط من أوّلها تكبيرتان ويبدل بقد قامت الصلاة مرتين قبل تكبيرتي الآخريين ويسقط تهليل واحد من آخرها والمشهور أيضاً عليه ويدلّ عليه رواية صفوان
« الإقامة مثنى مثنى » « 2 »
وفي رواية الجعفي
« الإقامة سبعة عشر حرفاً » « 3 »
وفي رواية زرارة والفضيل بعد ذكره ( ع ) الاذان على النحو المشهور والمذكور في رواية الحضرمي مع اسقاط تكبيرتين من أوّله ثمّ
قال ( ع ) : « والإقامة مثلها إلّا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل وبين والله أكبر الله أكبر » « 4 »
وهي بيان لرواية الجعفي مع اسقاط لا إله إلّا الله مرّة من آخرها إجماعاً لينطبق الخبران والظاهر أن الأفضل فيهما ما ذكرنا ويجوز في الإقامة الاكتفاء بالمرة في الجميع عدا التكبير في الموضعين أو في أحدهما لصحيحة ابن سنان
قال ( ع ) : « الإقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر فإنه مرتان » « 5 »
وحملها على الجواز وقلة الفضل أولى من حملها على الضرورة والاستعجال والتقية لعدم شاهد يعتد به على ذلك الحمل وظاهرها ما ذكرناه من الحمل فتأمل ومقتضى صحيحة ابن وهب
« الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة » « 6 »
اما التقييد أو جواز الاجتزاء في التكبير بالوحدة أيضاً وهو المعتمد لسوق الروايات كلّها على ذلك .
نعم ورد في بعض النصوص الاكتفاء بالمرّة في الأذان والإقامة للفصول في مقام الاستعجال ولعلّ المراد بالاستعجال الأعم من مورد الضرر لفوت أمر لابدّ منه من دون فوات أمر مهم كغالب الأمور الدنيوية الاستعجالية التي لا يهتم تركه وتأخيره فيستفاد جواز المرّة والأفضل
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 303 والتهذيب 2 : 61 ووسائل الشيعة 5 : . 413
( 2 ) . الكافي 3 : 303 والتهذيب 2 : 62 ووسائل الشيعة 5 : . 386
( 3 ) . الكافي 3 : 302 والتهذيب 2 : 59 ووسائل الشيعة 5 : . 413
( 4 ) . التهذيب 2 : 60 والاستبصار 1 : 305 ووسائل الشيعة 5 : . 416
( 5 ) . الإستبصار 1 : 307 والتهذيب 2 : 61 ووسائل الشيعة 5 : . 425
( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 424 التهذيب 2 : 61 والاستبصار 1 : . 307