تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أما في اذان الصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة لكونه عبادة والأصل فيها عدم جواز أخذ الأجرة إلّا ما خرج بالدليل لتنافيهما ذاتاً نعم لا بأس بأخذ الأجرة على نيابة الصلاة مع الاذان كما يأتي بحثه في باب القضاء إن شاء الله فتأمل .

الفصل السادس : في عدم جواز تقديم الاذان

لا يجوز تقديم الأذان والإقامة على دخول وقت الصلاة لكونهما عبادتين محتاجتين إلى التوظيف وقيل بجواز تقديم الاذان على الصبح لرواية ابن امّ مكتوم الذي كان مؤذن رسول الله ويؤذن قبل الوقت وهي ضعيفة سنداً ودلالتاً إلّا أن المشهور على الجواز فينجبر ضعفها بالشهرة والأقوى لولا الإجماع على خلافه عدم التقديم لما مرّ من التوقيف فإن ثبت الإجماع وإلّا يجب العمل بالاحتياط . نعم لا يبعد جواز التقديم لا بعنوان الأعلام والصلاة بل لتنبيه النائمين والغافلين وترك الأكل للصائمين لما ورد في الصحيح عن النداء قبل طلوع الفجر فقال ( ع ) « لا بأس وأمّا السنّة مع الفجر وان ذلك لينفع الجيران » « 1 » وغيره لابن سنان يقرب هذا المضمون .

الفصل السابع : في فصول الاذان والإقامة

في كيفيتهما وهي أن الفصول فيهما خمسة وثلاثون فصلًا ثمانية عشر للأذان وسبعة عشر للإقامة على المشهور شهرة يقرب الإجماع بل الإجماع في غالب الأعصار كما في رواية الجعفي « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً » « 2 » إلى أن قال « الاذان ثمانية عشر حرفاً » « 3 » وهي مجملة بيانها الإجماع والنصوص كخبر الحضرمي عن أبي عبد الله انه حكى ( ع ) الاذان فقال ( ع ) « الله أكبر ( أربع ) أشهد ان لا إله إلّا الله مرتان أشهد أن محمّد رسول الله مرتان حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلّا الله » « 4 » كلّ واحد من
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 53 ووسائل الشيعة 5 : . 391 ( 2 ) . الكافي 3 : 302 والتهذيب 2 : 59 ووسائل الشيعة 5 : . 413 ( 3 ) . نفس المصدر . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 289 والتهذيب 2 : 60 ووسائل الشيعة 5 : . 416
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 418 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)