تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أو غير ذلك ممّا هو مذكور في المطولات وفيه أبحاث لا يسعها المقام والأمر مبني فيه على التساهل ويكفي فيه ما مرّ من الدليل وفي رواية شهاب « لابدّ من قعود بين الأذان والإقامة » « 1 » وفي موثقة الساباطي « افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح » « 2 » واطلاقهما يشمل جميع الفرائض . 5 - ويستحبّ للمؤذن أن يكون متطهراً مستقبلًا قائماً بالإجماع وقد مرّ ما دلّ على جوازه جنباً ومن غير الوضوء وعلى غير القبلة وجواز الجلوس فيه . 6 - وأن يكون أصبعاه في أذنيه للنصّ . 7 - ورفع الصوت فيه ففي الصحيحة « إذا أذنت فلا تخفين صوتك الخ » « 3 » ولا فرق فيما ذكر بين اذان الاعلام واذان الصلاة لاطلاق النصّ والفتاوى والأحوط بل الأقوى اعتبار الطهارة والقيام في الإقامة للنصوص القاطعة للأصل كما في صحيحة زرارة « إذا أقمت فعلى وضوء متهيّأ للصلاة » « 4 » والتهيؤ لها القيام متطهراً مستقبلًا ولا يجب فيها الاستقبال للأصل وحمل ما دلّ على الاشتراط على الاستحباب بقرينة الشهرة العظيمة ودلالة رواية قرب الإسناد عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة قال ( ع ) « لا بأس » . « 5 » ويكره فيهما أمور : 1 - التكلم في خلال كلّ منهما سيّما فيها وبعدها ولا كذلك بعده على المشهور ونقل على ذلك الإجماع وفي النصوص ما دلّ عليه ففي رواية سماعة عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن فقال ( ع ) : « لا بأس حتّى يفرغ » وفي نسخة « حين يفرغ » « 6 » والأمر سهل بعد ثبوت الإجماع
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 64 ووسائل الشيعة 5 : 397 وبحارالأنوار 81 : . 181 ( 2 ) . التهذيب 2 : 49 ووسائل الشيعة 5 : 397 والفقيه 1 : . 285 ( 3 ) . التهذيب 2 : 58 ووسائل الشيعة 5 : 410 وعوالي اللآلي 1 : . 330 ( 4 ) . الفقيه 1 : 282 ووسائل الشيعة 5 : 391 ومستدرك الوسائل 4 : . 27 ( 5 ) . بحارالأنوار 81 : 112 ووسائل الشيعة 5 : 457 وقرب الإسناد 86 . ( 6 ) . التهذيب 2 : 54 ووسائل الشيعة 5 : . 394
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 415 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)