تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
أدرك الإمام حين سلم قال ( ع ) : « عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » « 1 » وحملها على تفرق الجماعة أولى من الطرح . فرع : يجب اتمام ما نقص المؤذن عند المكتفي بالسماع منه سواء نقص عمداً كالمخالفين أو سهواً أو لم يسمع بعض الفصول كما في النصّ . والأحوط عدم الاكتفاء باذان المخالف لما مرّ من اشتراط الايمان على الأصح نعم بناءً على كون الترك في مورد السماع عزيمة واحتملنا الاكتفاء باذان المخالف فيتعارض الاحتياطان والأمر سهل على ما حققناه من أصالة الاستحباب فيهما جميعاً . خاتمة : لا خلاف في تقدّم الاذان على الإقامة وتأخرها عنه بالضرورة من الدين وقد مضى استحباب الفصل بالجلسة أو غيرها ويجب فيهما أيضاً الترتيب بين الفصول والكلمات إجماعاً وفي الصحيح « من سهى في الاذان فقدم وأخر أعاد الخ » « 2 » وللأصل في العبادة .

الفصل الثالث : في المستحبات ومكروهاتهما

قد ظهر ممّا مرّ بعض المستحبات والمكروهات في الأذان والإقامة وها أنا أذكره مع بعض الآخر : 1 - يستحبّ فيهما الجزم في آخر الفصول . 2 - والافصاح في الألف والهاء إجماعاً ولرواية الخالد ورواية زرارة وغيرهما . 3 - والتأني في الاذان والاسراع والحدر في الإقامة كما في الخبر « الاذان ترتيل والإقامة حدر » . « 3 » 4 - والفصل بينهما بشيء من السجدة أو الركعتين مطلقاً أو الخطوة أو السكتة في المغرب
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 282 ووسائل الشيعة 5 : . 431 ( 2 ) . التهذيب 2 : 280 ووسائل الشيعة 5 : . 441 ( 3 ) . التهذيب 2 : 65 ووسائل الشيعة 5 : 429 والكافي 3 : . 306