تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
اذان الثالث مضافاً إلى ضعفها وعدم دلالة الروايات المطلقة على المنع أو السقوط غاية أمر يظهر منها الاذن في الترك ولا نزاع فيه فتأمل نعم صحيحة ابن سنان ظاهرة في سقوط الاذان عن عصر العرفة وعشاء المزدلفة وظاهرة العزيمة . 2 - ويسقطان عند السماع سواء حكى أو لم يحك لما مرّ والظاهر من النصوص ان السقوط عند السماع رخصة وان كانت العزيمة أحوط . 3 - ويسقط الاذان وحده عن صلاة القضاء في غير الأوّل منها ويكتفي البقية الصلوات بالإقامة وحدها ترخيصاً أو عزيمة كما في النصوص المعتبرة وقد مضى أيضاً . 4 - والظاهر سقوط الاذان في السفر عزيمة لما مرّ ممّا اخترناه والمشهور على السقوط رخصة وعليه النصوص كصحيحة الحلبي « إذا اذنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة » « 1 » وظاهرها بل صريحها استحباب الاذان في الفلاة والأغلب عدم تحقق الفلاه والصلاة فيها إلّا في السفر ويكفي للرخصة ذلك خصوصاً للتسامح في السنن ويدلّ على السقوط في السفر النصوص كخبر بن معاوية « الاذان يقصر في السفر » « 2 » والظاهر منه السقوط في غير الغداة والمغرب لعدم قصرهما كما يظهر من النصوص وورد الترغيب فيهما أزيد من غيرهما كما أوجبهما بعض الأصحاب فيهما في غير السفر والاستحباب في بقية الصلوات والحقّ ما ذكرنا من تأكد الاستحباب فيهما وفي الجماعة دون الوجوب خصوصاً في الاذان وقد مرّ . 5 - سقوطهما لمن دخل المسجد للجماعة وقد صلى المأمومون ولم يتفرق الصفوف والمتيقن من ذلك اتحاد صلاتهما أداء دون القضاء منهما أو من أحدهما ولا ريب في أن السقوط هنا عزيمة كما مرّ وما ورد معارضاً لذلك ويدلّ على جواز الاتيان مطروح لضعفه واعراض المشهور عنه أو مؤل بما لا ينافي العزيمة في الترك كما في موثقة عمّار عن الرجل
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 52 ووسائل الشيعة 5 : 381 وعوالي اللآلي 1 : . 330 ( 2 ) . التهذيب 2 : 62 والاستبصار 1 : 308 ووسائل الشيعة 5 : . 424