تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الوسائل وفي الخبر « لا صلاة إلّا باذان وإقامة » « 1 » وهو نفي للكمال كقوله ( ع ) : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » « 2 » وقوله ( ع ) : « لا صلاة إلّا بحضور القلب » « 3 » وظهر ممّا مرّ ان السقوط في موارده ليس من حيث الاستحباب وجواز الترك بل الاستحباب فيهما حكم ثابت ويسقط الاستحباب في موارد السقوط ولما مرّ من توقيفية العبادة فيكون السقوط مبنياً على العزيمة لا الرخصة ولم يبعد الرخصة مع السماع لظاهر النصوص سواء حكى أو لم يحك فإن الحكاية مستحب آخر غير استحباب الاذان والسماع يقوم مقام الذكر ويكفي لسقوط الأذان والإقامة خبر أبي مريم صلى بنا أبو جعفر في قميص بلا إزار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال ( ع ) : « واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » « 4 » وفي الخبر « يجزيكم اذان جاركم » « 5 » ولا بأس في الاذان لكلّ أحد عند الاعلام في أوّل الوقت لثبوت الاستحباب في اذان الاعلام لجميع المكلفين وقيل بأنه مستحب كفائي يسقط عن غير المؤذن عند الاتيان به وحصول الغرض ولا يخلو عن وجه فالأحوط الاجتزاء لتوقيفية العبادة .

الفصل الثاني : في موارد سقوط الأذان والإقامة

قد ظهر فيما مرّ سقوط الاذان أو هو مع الإقامة في مواضع وقد جمعها بعض الأصحاب ونحن نشير إليها : 1 - يسقط الاذان وحده فيما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن ثانيهما ولما كان المستحب في يوم الجمعة وفي يوم العرفة الجمع فقد خصّوهما بالذكر وكذا في المغرب والعشاء في المزدلفة والنصوص والفتوى بذلك مستفيضة مشهورة وقد مرّ حكمه سابقاً ان الحكم بالسقوط مماشاة مع المشهور وإلّا فلا دليل على السقوط حتّى في يوم الجمعة لاجمال رواية
هامش
( 1 ) . علل الشرايع 2 : 1 / 329 ، وتهذيب الاحكام 2 : . 25 / 282 ( 2 ) . بحارالأنوار 80 : 379 وعوالي اللآلي 1 : 306 ووسائل الشيعة 5 : 194 والتهذيب 3 : . 6 ( 3 ) . « مضمون الحديث » مستدرك الوسائل 4 : 106 وبحارالأنوار 81 : 243 وفقه الرضا ( ع ) : . 69 ( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : . 437 ( 5 ) . التهذيب 2 : 285 ووسائل الشيعة 5 : . 437