الصفوف إلّا أن الأمر هنا بواسطة توقيفية العبادة ورواية حسين بن سعيد ان السقوط على نحو العزيمة لقوله ( ع )
« امنعه أشد المنع » « 1 »
الاحتياط بالترك في موارد المشكوكة بتركهما في كلّ محبس ولو غير المسجد وفيما شك في وحدة المجلس أو التعدد وفي الشك في تفرق الصف أو لا كما إذا بقي من الصف معقب أو معقبان مثلًا وهل يشترط في أصل الحكم صحّة الجماعة عنده أو في الواقع فالأحوط بل الظاهر من النصوص السقوط مطلقاً .
والأحوط في النساء ترك الاذان اعلاماً ويستحبّ لهن للصلاة اجماعاً جمعاً بين ما دلّ على أن صوتها العورة وبين الأدلة الدالّة على مشروعيته لهن ويصحّ للنساء اعتداد السماع من النساء بلا خلاف بل للمحارم من الرجال أيضاً لاطلاق أدلّة سقوط الأذان والإقامة بالسماع والاستماع والاعتداد بهما وإنما الخلاف في جواز الاعتداد للرجال بسماعهما منهن إذا لم يكونوا من المحارم فالأقوى السقوط أيضاً لما مرّ من الأصل وعدم كون صوت المرأة مطلقاً من العورة بل لا يبعد الاعتداد مع كونها العورة إذا كان بالسماع لا بالاستماع لعدم النهي من السماع واطلاق الدليل والأمر سهل على ما اخترنا من الاستحباب مطلقاً وان في موارد السقوط يجب ذلك للعزيمة فتدبّر جيّداً .
ويستحبّ لمن اذن وأقام للصلاة منفرداً الإعادة ان أراد الصلاة جماعة لرواية الساباطي
عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال ( ع ) : « لا » « 2 »
ويشترط في صحّة الاذان الإيمان فلا اعتبار بالسماع من غير العارف بالحقّ كما يظهر من النصوص واشتراط العقل ممّا أجمع عليه الأصحاب والظاهر من النصّ في صحيحة بن سنان عدم اعتبار البلوغ
« ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » « 3 »
والظاهر عدم الخلاف فيه كما صرّح في المدارك .
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 55 ووسائل الشيعة 8 : 415 وعوالي اللآلي 3 : . 80
( 2 ) . الكافي 3 : 304 ؛ التهذيب 2 : 277 ووسائل الشيعة 5 : . 432
( 3 ) . الإستبصار 1 : 424 والتهذيب 2 : 280 ووسائل الشيعة 5 : . 440