تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
النجاسة المعلومة دون المقام الذي من موارد المشتبهات وإن كان الأحوط الاحتراز . الثانية : يشترط في المكان القرار ويأتي وجهه في جواز الصلاة على ظهر الدابة وفي السفينة وعلى الصبرة الحنطة عن‌قريب إن شاء الله . الثالثة : يشترط في مكان المصلي عدم الانخفاض والارتفاع زائداً على مقدار اللبنة والأفضل استواء المساجد جميعاً لما روى في الصحيح عن ابن سنان عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؛ فقال ( ع ) : لا ولكن وليكن مستوياً » « 1 » ومقتضاها بظاهرها المنع من الارتفاع والانخفاض في جميع المساجد إلّا أن المشهور بين الأصحاب جواز الانخفاض والارتفاع بمقدار اللبنة ويدلّ على التقييد والتحديد بعض النصوص المجبورة بالشهرة العملية والرواية منها ما عن ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال ( ع ) : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » « 2 » ومقتضاها البأس في الزائد ويدلّ على جواز الانخفاض بمقدار اللبنة موثقة عمّار في المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال ( ع ) : « إذا كان الفراش غليظاً قدر اجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا » « 3 » ويأتي في باب السجدة ما يوضح المطلق .

البحث : في الأذان والإقامة

ولا خلاف في مشروعيتهما ورجحانهما في الجملة وعليها النصوص المعتبرة المستفيضة بل المتواترة كما لا خلاف في أن الاذان كما يشرع للصلاة كان مشروعاً في الاعلام بدخول الوقت وان المؤذن مؤتمن وثقة ولا خلاف في مشروعية الأذان والإقامة لكلّ فريضة يومية أداء وقضاء سفراً وحضراً منفرداً أو جماعتاً للرجال والنساء ولا خلاف أيضاً في عدم مشروعيتهما في النوافل مطلقاً وفي الفرائض غير اليومية والجمعة مطلقاً لتوقيفية العبادة وعدم الورود وبالتبع في
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 333 والتهذيب 2 : 85 ووسائل الشيعة 6 : . 357 ( 2 ) . التهذيب 2 : 313 والكافي 3 : 333 ووسائل الشيعة 6 : . 359 ( 3 ) . التهذيب 3 : 307 والكافي 3 : 411 ووسائل الشيعة 6 : . 358