تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كفاية وضع السبحة بل الخط والأمر سهل وسترة الإمام سترة لمن خلفه ويظهر من النصّ والفتاوي استحباب دنو المصلي من السترة بمربض عنز إلى مربط فرس ولا مانع من مرور الماء خلف السترة ويستحبّ فعل النافلة في البيت والفريضة في المسجد ويستحبّ للنساء اتيانها في البيت مطلقاً ويستحبّ لجار المسجد أن يؤديها في المسجد زائداً على غيره في الفضل وفي النصوص ورد لبعض المساجد فضلًا زائد عن غيره ويستحبّ عمارة المسجد وبنائه وكنسه وفرشه واسراجه كلّ ذلك بالنصوص والفتاوي وقد مضى بعض أحكام المساجد ويأتي بعضها .

الفصل السادس : في ما يصح السجود عليه ومالا يصح

لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما ينبت منها غير مأكول وملبوس ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة كما في صحيحة هشام بن حكم قال ( ع ) : « لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو على ما انبتته الأرض إلّا ما أكل أو لبس » « 1 » ويظهر من بعضها ان على الأرض أفضل فإن الله يحب تعفير الجبين وعلى التربة الحسينية أفضل كما في النصوص ورد من فضل السجدة عليها والسبحة منها ما لا يحصى ولا يجوز على المعادن من الأرض لعدم صدقها عليها وفي النصوص ما يدلّ على المنع في المعادن الخاصّة كالذهب والفضة والقير والزجاج كما في خبر يونس « لا تسجد على الذهب ولا على الفضة » « 2 » وفي الصحيح « لا تسجد على الزجاج » « 3 » وفي رواية حريز قلت له ( ع ) أسجد على الزفت يعني القير قال ( ع ) : « لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام الخ » « 4 » وفي الأخرى « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الساروج » « 5 » والأحوط التجنب عن جميع المعادن ولو من غير المنصوص للاشتغال واحتمال
هامش
( 1 ) . أمالي : 643 وبحارالأنوار 10 : 395 وعلل الشرايع : . 341 ( 2 ) . الكافي 3 : 332 والتهذيب 2 : 304 ووسائل الشيعة 5 : . 361 ( 3 ) . « مضمون الحديث » مستدرك 4 : 10 وبحارالأنوار 50 : . 175 ( 4 ) . الكافي 3 : 330 والتهذيب 2 : 303 ووسائل الشيعة 5 : . 346 ( 5 ) . الكافي 3 : 331 والاستبصار 1 : 334 ووسائل الشيعة 5 : . 353
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 404 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)