تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
لاباء سياق المانعة عن ذلك ولأصل لا يساعده . ويجوز الصلاة على القرطاس ويكره السجدة عليه إن كان مكتوباً ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة بل المحصلة النصوص المستفيضة العامّة الشاملة لمطلق الكواغذ ولو لم يكن من نبات الأرض وعليه المشهور خصوصاً بناءً على خروجها عن مسمى النبات بالاستحالة والأحوط الاقتصار على نوع الكواغذ التي متعارف زمن الإمام دون ما اخترعوها من سائر المواد وفتح ذلك الباب ينسد العمل بجميع نصوص القراطيس للشك في الشرط ولزوم احرازه فالأقوى الجواز مطلقاً بما يسمى قرطاساً مطلقاً والأحوط الاقتصار بالنبات خصوصاً غير القطن . وفي صحيحة عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب ( ع ) : « يجوز » « 1 » أما الكراهة في المكتوب منه فللصحيح « كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة » « 2 » جمعاً بينهما ولا يجوز السجود على المغصوب بالضرورة ويبطل الصلاة للنهي المتعلق لجزئها ولا على النجس ولو يابساً بالإجماع كما مرّ وجهه . فصل : يذكر فيه مسائل : الأولى : إذا تنجس بعض الأرض أو ما يصحّ السجود عليه واشتبه وكان الأطراف محصوراً لا يجوز السجود عليها إلّا بتطهير جميعها لاشتراط طهارة محل السجدة من الجبهة وينجبر العلم بناءً على وجوب الاجتناب في المحصورة وإن لم تكن محصورة فيجوز السجدة عليها دفعاً للعسر والحرج والإجماع على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف غير المحصورة والأقوى عدم وجوب الاجتناب عن جميع أطراف المحصورة أيضاً فيصح السجود عليها للأصل السالم عن المعارض وهو الاستصحاب وأصالة الطهارة وحققنا ذلك في الأصول فراجع وقد مرّ في باب اشتراط طهارة محل الجبهة في السجدة ان الوجه فيها الإجماع وهو لبي والمتيقن منه الاحتراز عن
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 309 و 235 ومن لا يحضره الفقيه 1 : . 270 ( 2 ) . التهذيب 304 ووسائل الشيعة 5 : 356 والاستبصار 1 : . 334