تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بعضها كذلك جالساً مطلقاً وفي بعضها التفصيل وهو الحقّ وعليه الأكثر جمعاً بين الجميع ويدلّ على التفصيل بين الأمن من الناظر المحرم وعدمه فالقيام في الأوّل والجلوس في الثاني مرسلة ابن مسكان التي بمنزلة الصحيحة لكونه من أصحاب الإجماع والمنجبرة بالشهرة أيضاً وهي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة قال ( ع ) : « يصلي عرياناً قائماً ان لم يره أحد فان رآه أحد صلّى جالساً » « 1 » والقول بالتخيير عند الأمن من الناظر خلاف الظاهر من الروايات فإن كان منفرداً يومى في الحالين بالرأس وكذا الإمام أما المأمومون فالأحوط بل الأقوى الركوع والسجود على الأرض ولا يكتفون بالايماء ويدلّ على وجوب الايماء للمنفرد صحيح علي بن جعفر « وان لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 2 » الخ » ويدلّ على وجوبه على الإمام صحيح ابن سنان تلويحاً وموثقة إسحاق تصريحاً « يتقدمهم ( أي العراة ) امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماءً بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 3 » وهي صريحة في وجوب الركوع والسجود على المأمومين فيخصّ بها ما دلّ على وجوب الايماء في القيام والجلوس للعراة والمراد بالايماء الإشارة بالرأس مع التمكن كما في حسنة زرارة التصريح بالرأس فإن تعذر فبالعينين إجماعاً ونصّاً ولا يجب وضع المساجد السبع ولا الانحناء بقدر الامكان ولا رفع محل السجدة لاطلاق الروايات والأصل البراءة مطلقاً نعم يجب الانحناء في الايماء للسجود أزيد من الركوع لرواية قرب الإسناد « يجعل سجوده اخفض من ركوعه » « 4 » وهي وأن احتمل الاستحباب في ذلك إلّا أن الأحوط ذلك بل الأحوط رفع محل السجدة كما ورد النصّ به في المريض والانحناء بحيث لا يبدو العورة لقاعدة « ما لا يدرك كلّه لا يترك كله » « 5 » في النصّ فإن وجد الساتر في الأثناء وجب الستر والقيام والركوع
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 365 ووسائل الشيعة 4 : 449 وبحارالأنوار 80 : . 213 ( 2 ) . التهذيب 2 : 365 و 296 ووسائل الشيعة 4 : 448 وبحارالأنوار 10 : . 277 ( 3 ) . التهذيب 2 : 365 ووسائل الشيعة 4 : 451 وبحارالأنوار 50 : . 215 ( 4 ) . قرب الإسناد : 66 ووسائل الشيعة 4 : 451 ومستدرك الوسائل 3 : . 225 ( 5 ) . عوالي اللآلي 4 : . 58