تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الثديين كلّ ذلك للنصّ والفتوى وبالتسامح في أدلتها .

الفصل الأول : في ستر العورة للصلاة

يجب ستر العورة في الصلاة إجماعاً ونصّاً والكلام يقع في مباحث : الأوّل : ان الشرطية هل هي مطلقة بمعنى ان الستر شرط واقعي للصلاة أو شرط علمي المشهور على الثاني وهو الأصح ويدلّ على ذلك بعد الأصل والاطلاقات الصحيح عن الرجل صلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ؛ أو ماحاله قال ( ع ) : « لا » « 1 » وقيل بالأوّل تمسكاً بمقتضى اطلاق شرطية الساتر لها وهو مقيد بالصحيحة وغيرها وما استقر به الشهيد من الفرق بين الابتداء والأثناء ممّا لا دليل عليه . الثاني : يجب للرجل ستر العورة عن كلّ ناظر محترم لقوله « عورة المؤمن على المؤمن حرام » « 2 » ولا خلاف فيه والنصوص بذلك متواترة ويشترط الستر في الصلاة ولو لم يكن ناظر أصلًا بمقتضى الشرطية واطلاق دليل الاشتراط . الثالث : العورة في الرجال القبل والدبر والمراد من القبل القضيب والأنثيان وقيل من السرة إلى الركبة أو اإلى نصف الساق والأوّل أقوى وعليه المشهور ويدلّ عليه النصوص ففي الخبر « العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 3 » وغيرها يقرب هذا المضمون وفي الآخر « الفخذ ليس من العورة » « 4 » وفي الآخر « الركبة ليست من العورة » « 5 » وغيرها وضعف الاسناد منجبر بالشهرة المحققة العملية وما يدلّ على ستر الزائد محمول على الاستحباب كما دلّ على ستر السرة إلى الركبة والظاهر ممّا مرّ خروج العانة وما بين
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 216 ووسائل الشيعة 4 : 404 وبحارالأنوار 80 : . 174 ( 2 ) . الكافي 6 : 497 والفقيه 4 : 104 ووسائل الشيعة 2 : 39 و 29 : . 66 ( 3 ) . الكافي 6 : 501 والتهذيب 1 : 374 ووسائل الشيعة 2 : . 34 ( 4 ) . الفقيه 1 : 119 ووسائل الشيعة 2 : . 35 ( 5 ) . ما وجد الحديث ولكن كثيراً ما نقل أنّ « كشف السرّة والفخذ والرّكبة في المسجد من العورة » فإن أخذنا بمفهومه - بقرينة الفخذ - تنتهى إلى أنّها حقيقتاً ليست من العورة . التهذيب 3 : 263 ووسائل الشيعة 5 : 244 ومستدرك الوسائل 1 : . 377