تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
عليه رداء قال ( ع ) : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » « 1 » وهي تدلّ على الكراهة في قميص واحد من دون الرداء والعمامة فقط والأمر سهل للشهرة . 8 - ومنها في الثوب المتهم صاحبه بالنجاسة والنصوص في جواز الصلاة في الثوب المتهم كثيرة ما لم يعلم بالنجاسة . 9 - ومنها في الثوب الذي فيه التماثيل أو خاتم فيه صورة والظاهر من اطلاق الفتاوى عدم الفرق بين الحيوان وغيره من الشجر والنبات وفي النصوص ورد المنع والحمل على الكراهة أقوى لعدم مقاومة النصوص لاثبات الحرمة كما قيل فتأمل . 10 - ومنها في النعل السندي والشمشك بل كلّما لا يستر الساق ممّا يستر ظهر القدم لمرسلة ابن الصلاح والأحوط الترك كما مرّ . 11 - ومنها الصلاة للمرأة في الخلاخل التي لها صوت دون ما لا صوت لها لرواية علي بن جعفر عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؛ قال ( ع ) : « إذا كانت صمّاء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا » . « 2 » 12 - ومنها في الحديد البارز خصوصاً في السيف والسكين لورود النصوص في المنع والحمل على الكراهة موافق للمشهور وقيل بالحرمة في غير الحرب والأقوى الجواز لضعف دليل المانعين والأصل واطلاق أوامر الصلاة . 13 - ومنها الثوب الرقيق الواحد للرجال بحيث يحكي حجم العورة ونقل عليه الإجماع . 14 - منها في الثوب المعصفر والمزعفر للنصّ والفتوى . 15 - منها في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ويستحبّ الصلاة في النعل العربية والتعمم والتسرول والتجمل في الثياب والتختم بالعقيق والجزع اليماني وفي الثياب البيض وان صلّى في سروال وحده طرح على عانقه شيئاً منه ولو حبلًا أو تكة وان صلّى في ازار واحد يرفعه إلى
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 394 ووسائل الشيعة 4 : 452 والتهذيب 2 : . 366 ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 463 والكافي 3 : 404 والفقيه 1 : . 254